للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عتقت،/ [ز ٦٦] فأجاب أن ذلك يلزمها لئلا يظن ظان أنه لا يلزمها إلا بإذن السيد وقت جواز إذنه.

مسألة من نذر اعتكافاً معيناً (١) فمرضه أو مرض (٢) فيه. اختلف على مذهب الكتاب فيه لتفريقه بين المريض والحائض؛ فجعل في مسألة المريض: لا شيء عليه. وفي الحائض تقضي وتصل.

فقال سحنون (٣): هذه مختلطة، والأصل المقيد (٤) عليه أن ما غلب عليه بالمرض والحيض حتى يمضي الوقت أو بعضه فلا قضاء عليه. ونحوه لابن حبيب.

وذهب ابن عبدوس (٥) أن المسألتين في المعنى سواء، وأن جوابه في المريض الذي لم يتقدم له اعتكاف فلم يلزمه حكمه، وإنما مرض من أول الشهر، لأنه قال: نذر اعتكاف شعبان فمضى شعبان وهو مريض، ثم قال: لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر كمن نذر صومه فمرضه. فكذلك عنده الحائض، لو جاء الشهر وهي حائض لم


(١) في المدونة ١/ ٢٣٤/ ١٠ - : قلت: أرأيت إن قال رجل: لله علي أن اعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه، أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان؟ فقال: أما التي حاضت فإنها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تصل استأنفت. قال: والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر؛ مثل من نذر صومه لمرضه. وفي طبعة دار الفكر ١/ ٢٠٢/ ١١: فمرضه. وكذلك يرد عند المؤلف بعد شيء.
(٢) كذا في ز وخ وق وع وس. وفي طبعتي المدونة: أو فرط. طبعة دار الفكر: ١/ ٢٠٢/ ٩. والصحيح ما في التنبيهات، والمقصود أنه مرضه كله أو مرض بعد الدخول فيه.
(٣) ذكر قوله في تهذيب الطالب: ١/ ٩٩ ب والمنتقى: ٢/ ٨٤ والمقدمات: ١/ ٢٦٠.
(٤) كذا في خ وأصل المؤلف - كما في حاشية ز - وق وع وس وحاشية الرهوني: ٢/ ٣٩٠. وأصلحها ناسخ ز: المعتمد.
(٥) مذهبه هذا في تهذيب الطالب: ١/ ٩٩ ب والتبصرة: ١/ ٢٣ أوالجامع: ١/ ٢١٣ والمنتقى: ٢/ ٨٤ والمقدمات: ١/ ٢٦١.