للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تقض ما حاضت فيه، وإذا طهرت اعتكفت بقية الشهر، كما لو صح المريض في بقية (من) (١) الشهر، وأما لو كان المرض إنما طرأ عليه بعد أن اعتكف شيئاً من الشهر للزمه قضاؤه كالحائض. قال ابن أبي زمنين: وهو معنى ما في الكتاب إذا تعقبت لفظه، ومثلُ ما ذكر ابن عبدوس في "مختصر" أبي مصعب. وغير ابن عبدوس فرق بين المسألتين وقال: مسألة الحائض إنما قال: تقضي، على قوله في ناذر ذي الحجة: إنه [إنما] (٢) يلزمه قضاء أيام النحر، ولا يفترق على هذا حاضت من أول الشهر أو آخره أنها تقضي، وكذلك المريض لا يقضي، سواء مرض أول الشهر أو داخله. واحتج بعضهم لهذا الفرق أن الحائض معتقدة تكرر حيضتها في وقته (٣) على العادة، فصارت كأنها قاصدة بدلها، كناذر صوم ذي الحجة على أحد قوليه، والمرض (٤) لا علم منه حتى يطرأ، فلم يقصد بدله في أصل النذر لا نية ولا ضمنياً (٥). وهذا مذهب سحنون (٦) فيما حكاه عنه ابنه في المريض، وهو على رواية ابن القاسم في "المدونة" في كتاب الصيام. وإلى هذا الفرق مال الطابثي (٧).

وقال أبو تمام المالكي: معنى قوله: تقضي الحائض، يعني ما بقي عليها من الشهر بعد طهرها، لا أنها تقضي بعدة أيام حيضتها، لأن المرأة لا


(١) سقط من خ.
(٢) ليس في ز وق وع وس.
(٣) الأنسب: وقتها، وصحح على الكلمة في ز.
(٤) في ق وس وحاشية الرهوني ٢/ ٣٩٠: والمريض. ولعله الصواب.
(٥) كذا في خ مصححاً عليه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ضمناً. وكذلك في أصل ز، وأصلحها الناسخ: ضمنا. وهو ما ق وع وس. وفي التقييد ٢/ ٦٧: لفظاً.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٢/ ٩٩ وتهذيب الطالب: ١/ ٩٩ ب.
(٧) علي بن القاسم بن محمد البصري أبو الحسن - ويقال: أبو الحسين -، أخذ بالعراق عن ابن الجلاب، ونزل مصر فأخذ بها عن ابن الكاتب فروقاً في مسائل سأله عنها (انظر عن ذلك المدارك: ٧/ ٢٥٣). قال الباجي: فقيه، له كتاب في الفقه معروف. (انظر المدارك: ٧/ ٢٢٧).