للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوب الزكاة في العروض الموروثة ساعة البيع، لقوله آخر رواية أشهب (١): "فلا زكاة عليه حتى يبيعه"، وهو خلاف أصل المذهب (٢). وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين (٣) وغيره.

ومنهم من تأول المسألة ليصححها:

فذهب كثير منهم أنها ثلاث مسائل، كل مسألة مفردة بجوابها ورواتها لا اختلاف بينهم فيها، وإنما وقع الإشكال لجميع (٤) الرواة أولاً، وكل واحد منهم روى مسألته مفردة عن مالك وتكلم على فصل منها دون جملتها، وأن مسألة ابن القاسم الأولى التي تكلم فيها مفرداً - وقال (٥): "ينظر إلى ما فيها من الورق والذهب فيزكيه" إلى آخر المسألة - إنها في الحلي المنظوم مع الأحجار/ [خ ١٠٠] لا المصوغ عليها. وأن معنى روايته مع ابن نافع وعلي في حلي لا حجارة فيه. وأن رواية أشهب معهم بعد هذا في المربوط المصوغ أنه بمنزلة العرض، فيكون في الحلي المربوط بالحجارة بالصياغة على هذا قول واحد في الكتاب (٦).


(١) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ١.
(٢) ذكر ابن رشد هذا المذهب في تفسير المسألة في المقدمات: ١/ ٢٩٦.
(٣) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ٢/ ٢ أ.
(٤) كذا في ز، وفي خ وع وس: لجمع، وفي ق: بجمع. ويبدو أنسب.
(٥) في المدونة: ١/ ٢٤٦/ ٧ - فيمن اشترى حليًّا للتجارة وهو لا يدير التجارة فاشترى حليًّا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحرل وهو عنده فقال: ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول.
(٦) من هذا ما ذكر ابن رشد، أسوقه مع طوله لصياغته الواضحة لهذا المعنى الغامض في "التنبيهات"، قال: (والصحيح في تأويل الرواية المذكورة إذا سقط منها "زكاه" وثبت فيها "معهم" أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع عنه في قوله: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قوله: فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، وأنه انفرد دونهم في الرواية عنه في الحلي المربوط، وانفردوا دونه في الرواية عنه في الحلي الذي ليس بمربوط، وإنما وقع الإشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية أولاً، ثم فصل =