(٢) ذكر ابن رشد هذا المذهب في تفسير المسألة في المقدمات: ١/ ٢٩٦. (٣) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ٢/ ٢ أ. (٤) كذا في ز، وفي خ وع وس: لجمع، وفي ق: بجمع. ويبدو أنسب. (٥) في المدونة: ١/ ٢٤٦/ ٧ - فيمن اشترى حليًّا للتجارة وهو لا يدير التجارة فاشترى حليًّا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحرل وهو عنده فقال: ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول. (٦) من هذا ما ذكر ابن رشد، أسوقه مع طوله لصياغته الواضحة لهذا المعنى الغامض في "التنبيهات"، قال: (والصحيح في تأويل الرواية المذكورة إذا سقط منها "زكاه" وثبت فيها "معهم" أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع عنه في قوله: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قوله: فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، وأنه انفرد دونهم في الرواية عنه في الحلي المربوط، وانفردوا دونه في الرواية عنه في الحلي الذي ليس بمربوط، وإنما وقع الإشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية أولاً، ثم فصل =