للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد رد الشيخ أبو عمران وغيره هذا التأويل على مسألة ابن القاسم الأولى/ [ز ٧٠]؛ إذ مذهبه المعروف في المسألة وفي مسألة السيف غيرُ هذا، وأنه لا تأثير لربطه بالحجارة عنده، وأن كلامه أولاً في المربوط بالصياغة لا بالنظم، وأنه خلاف رواية أشهب، كما اختلفا في مسألة السيف. ويكون على هذا القول إنما وافق علياً وابن نافع في قولهم (١): "وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين"، وجاء جوابهم على هذا في "الأم" مؤخراً بعد جواب أشهب الذي تفرد بها (٢) على إسقاط "معهم" فدخلها إشكال.

وقد قيل: إن رواية الجماعة في الحلي المربوط (المصوغ، ويدل عليه قولهم: أيضاً، وقوله عند ذكر أشهب "معهم" فيكون على هذا في الحلي المربوط) (٣) بالحجارة قولان، وهما في غير الكتاب معروفان (٤)، ثم كرر رواية أشهب مع ابن نافع في المسألة (٥) لزيادة بيان وتفسير.


= ما انفرد به كل واحد منهم دون صاحبه وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على بعض. والصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة - إن شاء الله - أن يقول: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج إليه باعه، أو لتجارة. قال في رواية أشهب عنه فيما اشتراه للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه: لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه. قال في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين؛ زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه. فعلى هذا التأويل إنما تكلم مالك - رحمه الله - في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع في الحلي الذي ليس بمربوط، وهي زيادة بيان فيما رواه عنه منفرداً في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى. وهذا التأويل هو الذي اخترناه وعوَّلنا عليه لصحته وجريانه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعاً المختلفة عن مالك في الحلي المربوط، وإليه ذهب سحنون فيما جلبه من الروايتين والله أعلم) المقدمات: ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧. وانظر النكت أيضاً.
(١) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ١.
(٢) كذا في خ وأصل ز وق وس وع، وأصلحه في ز: به.
(٣) سقط من خ.
(٤) كما في العتبية، انظر البيان: ٢/ ٣٦٥، والمقدمات: ١/ ٢٩٤.
(٥) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ٢.