(٢) كابن أبي زيد في المختصر: ٥١ ب والبراذعي: ٤٢. (٣) كما في الجامع: ١/ ٢٥١ والمنتقى: ٢/ ١٢٥ والبيان: ٢/ ٣٩٥، وقارن بالنوادر: ٢/ ١٦٣. (٤) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ٢/ ٤٢١، وقد نقل الباجي في المنتقى: ٢/ ١٢٥ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم: لا يزكيه حتى يحل، وهذا صريح. (٥) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب: ٢/ ٥ أ: يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما يئس منه. وقال في الجامع: ١/ ٢٥١: قال المغيرة لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحد، وقول ابن نافع في التبصرة: ٢/ ٢٩ أوالمنتقى: ٢/ ١٢٥. (٦) المدونة: ١/ ٢٧٣/ ١١. (٧) المدونة: ١/ ٢٧٣/ ٤. (٨) وهو في النوادر: ٢/ ١٦٠، والجامع: ١/ ٢٦٥. (٩) وهي العتبية، انظر البيان: ٢/ ٣٩٤. (١٠) قال ذلك في كتاب ابنه: انظر النوادر: ٢/ ١٥٨ والجامع: ١/ ٢٥١، والبيان: ٢/ ٣٩٤، والمنتقى: ٢/ ١١٩.