للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهر "المدونة" تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون (١). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (٢)، ولم يفرقوا بين الحالِّ وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (٣) و "سماع" أبي زيد (٤)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين (٥). واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على/ [خ ١٠٣] المكاتب (٦). قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة، وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال: حكم الدين حكم العرض.

وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (٧): فليزكها وليجعل ما عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي له أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد (٨). والذي لابن القاسم في غير (٩) "المدونة" في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. وسحنون (١٠) يجعله في قيمة المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على


(١) في المدونة: ١/ ٢٥٤/ ٩ - : ... وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه، لا يقومه، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك.
(٢) كابن أبي زيد في المختصر: ٥١ ب والبراذعي: ٤٢.
(٣) كما في الجامع: ١/ ٢٥١ والمنتقى: ٢/ ١٢٥ والبيان: ٢/ ٣٩٥، وقارن بالنوادر: ٢/ ١٦٣.
(٤) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ٢/ ٤٢١، وقد نقل الباجي في المنتقى: ٢/ ١٢٥ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم: لا يزكيه حتى يحل، وهذا صريح.
(٥) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب: ٢/ ٥ أ: يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما يئس منه. وقال في الجامع: ١/ ٢٥١: قال المغيرة لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحد، وقول ابن نافع في التبصرة: ٢/ ٢٩ أوالمنتقى: ٢/ ١٢٥.
(٦) المدونة: ١/ ٢٧٣/ ١١.
(٧) المدونة: ١/ ٢٧٣/ ٤.
(٨) وهو في النوادر: ٢/ ١٦٠، والجامع: ١/ ٢٦٥.
(٩) وهي العتبية، انظر البيان: ٢/ ٣٩٤.
(١٠) قال ذلك في كتاب ابنه: انظر النوادر: ٢/ ١٥٨ والجامع: ١/ ٢٥١، والبيان: ٢/ ٣٩٤، والمنتقى: ٢/ ١١٩.