للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عثمان، وهو قول فِتْيان (١) وابن عبد الحكم (٢) والليث بن سعد (٣)؛ قالوا: وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل (٤) بعضهم بقوله في مسألة المفرط في الزكاة (٥): "إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله" على أنها دين ثابت وإن لم يوص بها، كقول أشهب (٦).

وذكر مسألة اشتراط الزكاة (٧) في القراض رواية ابن القاسم الثابتة في كل الأمهات (٨)، وزاد في بعض الروايات: وقال أيضاً (٩): "لا خير في اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه" إلى آخر المسألة، وهي ثابتة في "الأسدية" (١٠).


(١) مرض على الكلمة في ز، وفي ل: سفيان، ويشبه ذلك في ع، وفي س: فتيان. ونقل اللخمي المسألة في التبصرة: ٢/ ٣٢ أكما يأتي: (ذكر عبد الملك عن الليث وسفيان ومحمد بن عبد الحكم أنهما قالا)، وإنما خرج إلى "سفيان" في النسخة وصحح عليها وعبر مع ذلك بصيغة المثنى، فلعل "فتيان" تصحف عنده إلى "سفيان".
وهو فتيان بن أبي السمح، بفاء مكسورة بعدها تاء باثنتين من فوق ساكنة، وياء باثنتين من أسفل مفتوحة، وألف ونون، مولى تجيب. قال الكندي: اسمه هو عبد الله بن السمح. قال الدارقطني: مصري يروي عن مالك، وكان من كبراء أصحابه المتعصبين لمذهبه، وناظر الشافعي، توفي ٢٣٢. انظر المدارك: ٣/ ٢٧٨، ولوالده صحبة لمالك أيضاً، انظر المدارك: ٣/ ٦٢.
(٢) قوله في النوادر: ٢/ ١٥٣.
(٣) انظر رأيه في الاستذكار: ٩/ ٩٢.
(٤) في خ: استدل.
(٥) المدونة: ١/ ٢٧٥/ ١١.
(٦) قوله في النوادر: ٢/ ١٥٤.
(٧) في المدونة ١/ ٢٧٧/ ١١ - : (قلت: أرأيت الرجل يأخذ مالاً قراضاً على أن الزكاة على رب المال زكاة؟ ... قال لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ...).
(٨) كالواضحة كما في النوادر: ٢/ ١٧٦ وتهذيب الطالب والجامع: ١/ ٢٦٨، وكالمجموعة كما في النوادر: ٢/ ١٧٧ والجامع: ١/ ٢٦٨، وكالموازية كما في النوادر: ٢/ ١٧٧.
(٩) طبعة دار صادر: ١/ ٢٧٧/ ١، وطبعة دار الفكر: ١/ ٢٣٨/ ٣ وفيها: (وقد قيل أيضاً). وعبارة طبعة دار صادر: (وقد روى أيضاً)، وفي الجامع: ١/ ٢٦٨ أن هذه الزيادة رواها يزيد بن أيوب.
(١٠) انظر ذلك في النوادر: ٢/ ١٧٦ والنكت.