للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تسقط الزكاة") (١)، كذا في بعض النسخ بإثبات "الولد" (٢). والذي في أمهات شيوخنا سقوط ذكر الولد منها، وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (٣)، وهو الذي في كتاب محمد (٤) لابن القاسم أن الولد كالأبوين؛ إذا ثبتت لهم النفقة بالقضاء سقطت بذلك الزكاة. والذي له في كتاب ابن حبيب (٥) أنهم كالأبوين أن القضاء بنفقتهم لا يسقط الزكاة (٦)، وهو ظاهر الكتاب. وقد تأول أبو عمران (٧) ما وقع في الكتاب أنهما لم يقوما بطلبها عند القضاء (٨) وأنفقا على أنفسهما من مال وهب لهما، أو تحيلا فيه، ولو كانا (٩) استسلفاه لسقطت به الزكاة. واحتج بقوله في أول المسألة (١٠): "وإنما تكون النفقة لهم إذا طلبوا ذلك"، فانظره.

وقول عثمان (١١): "هذا شهر زكاتكم"، قال ابن شهاب (١٢): كان شهر المحرم، وقال ابن وضاح: بل رمضان. قال بعضهم (١٣) على ظاهره: إن الدين يحط الزكاة بكل حال؛ كان معه عرض أم لا، إذ لم يذكر ذلك


(١) يبدو أن لا محل لهذه الجملة هنا وإن ثبتت في النسخ كلها. ويبدو أنه وهم وأنه كان يريد أن يكتب المقطع الأول من الجملة.
(٢) وكذلك في طبعة دار صادر: ١/ ٢٧٦/ ٥، وسقط من طبعة دار الفكر: ١/ ٢٣٦/ ٧.
(٣) كالبراذعي في التهذيب: ٤٥.
(٤) كما فى النوادر: ٢/ ١٥٦، والجامع: ١/ ٢٦٦، والمنتقى: ٢/ ١١٧.
(٥) في ع: محمد، وهو خطأ.
(٦) وهو في النوادر: ٢/ ١٥٦.
(٧) كما في التوضيح: ١/ ١٥٩، وانظر المسألة عامة في النكت.
(٨) كذا فى خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: القاضي، وهو ما في ع والتوضيح: ١/ ١٥٩
(٩) في خ وق: كان.
(١٠) المدونة: ١/ ٢٧٦/ ٨. ونص طبعة دار صادر (... لهما إذا طلبا ...).
(١١) المدونة: ١/ ٢٧٤/ ٥.
(١٢) كذا في خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: أشهب، وفي الجامع: ١/ ٢٦٢: رواه سحنون عن ابن شهاب ...
(١٣) ذكر هذا أيضاً ابن رشد في المقدمات: ١/ ٢٨١.