للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الكتاب في باب الفوائد (١) وباب المديان (٢) الفرق بين الماشية والثمار والحبوب وبين الدنانير في هذا (٣). ظاهره أنه من قول ابن القاسم، وعليه اختصره أكثر المختصرين. ووقع عند القاضي التميمي في باب المديان من قول أشهب، وكذا عند ابن المرابط لغير يحيى فى البابين (٤) من قول أشهب.

وقوله (٥): "لأن السنة جاءت في الضِمار، وهو المال المحبوس" (٦)، وفسر أيضاً بالمال الغائب (٧).

وقوله/ [ز ٧٤] في نفقة الولد والأبوين (٨): إنها لا تسقط الزكاة، ثم قال: "فإن فرض القاضي للأبوين والولد نفقة معلومة". (وقوله: "إنها لا


(١) في المدونة: ١/ ٢٧٠/ ٨ - : (قلت لأشهب: فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير في الزكاة؟ فقال لي: لأن السنة إنما جاءت في الضمار، وهو المال المحبوس في العين، وأن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم، ولا يأخذونهم بزكاة العين، ويقبل قولهم منهم في العين، فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته وثماره ...).
(٢) المدونة: ١/ ٢٧٤/ ٦.
(٣) يعني المسألة السابقة.
(٤) وكذا هو في طبعة دار صادر، ولم يذكر أشهب في الموضعين في طبعة دار الفكر: ١/ ٢٣٢/ ١، ٨/ ٢٣٥/ ٥.
(٥) المدونة: ١/ ٢٧٤/ ٦.
(٦) في ع وس وم: زيادة: على أهله. ولا معنى له. والعبارة في المدونة: ... وهو المال المحبوس في العين.
(٧) في هامش طبعة دار صادر: ١/ ٢٧٠: (قال ابن حبيب: الضمار في كلام العرب: المال الغائب الغيبة الطويلة التي لا ترجى، قال: وسمعت علي بن سعيد يقول: هو المال المستهلك، قاله عياض). وهذا ليس في التنبيهات، لكن بعضه في المشارق: ٢/ ٥٩. وتفسير ابن حبيب هذا نقله ابن منظور عن أبي عبيد أيضاً في اللسان: ضمر، وهو في غريب أبي عبيد: ٤/ ٤١٧، وانظر الاستذكار: ٩/ ٩٤.
(٨) المدونة: ١/ ٢٧٦/ ٢.