للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضمانه منها. استدل بعضهم على أنه لا عهدة عند مالك فيما يقبض من العبيد في الصدُقات. وقال ابن لبابة: يحتمل أن الموت بعد العهدة. وقد روى أشهب أن فيه العهدة.

وقول ابن شهاب (١): "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان" (٢)، يعني زكاة الأعطية نفسها لا زكاة غيرها، فقد ذكر عن أبي بكر وعمر أنه كان يأخذ (٣) من أعطيات الناس ما وجب عليهم (٤) من زكاة أموالهم (٥). قال سحنون: كان معاوية يرى أن الزكاة فيها واجبة كدين ثابت. قال أبو عمران: ويحتمل أن مذهبه مذهب ابن عباس (٦) في الزكاة في الفوائد وإن لم يحل عليها الحول.

وقوله (٧): "لا يرصدون الثمار في الدين"، أي لا يعدونها ويرتقبونها للدين فيسقطون منها الزكاة من أجله، بل يزكيها من وجبت عليه وإن كان عليه/ [خ ١٠٤] دين، بخلاف العين الذي يرصد له ويحسب فيه.

والرصد والإرصاد: الترقب والإعداد. وقيل: رصدت: ترقبت، وأرصدت: أعددت. وقيل: رصدت في الخير، وأرصدت في الشر. وقيل (٨): يقالا (٩) فيهما جميعاً؛ قال الله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)} (١٠).


(١) المدونة: ١/ ٢٧٢/ ٦.
(٢) انظر ترجمة معاوية في الإصابة: ٦/ ١٥١.
(٣) كذا في خ وز وع، وصحح عليه في خ، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: إنهما كانا يأخذان، وهو ما في ق وس. وهو المتناسب.
(٤) كذا في ز ول، وفي خ: وجبت عليه، وصحح على "عليه"، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: "عليهم"، وفي ق: وجبت عليهم. والظاهر: وجب عليهم.
(٥) ذكره ابن حبيب في تهذيب الطالب: ٢/ ١٠ ب، والمنتقى: ٢/ ٩٥، وهو فعل أبي بكر وعثمان كما في الموطإ: في الزكاة باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
(٦) انظر مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٦، والاستذكار: ٩/ ٣٢.
(٧) المدونة: ١/ ٢٧٤/ ١.
(٨) نقل المؤلف هذا عن صاحب "الأفعال" في المشارق: ١/ ٢٩٣، وانظر اللسان: رصد.
(٩) كذا في خ وأصل ز، وأصلحت في ز: يقالان، وهو الذي في ق، وفي ع مكانها: هؤلاء، ولعله تصحيف، والصحيح: يقالان.
(١٠) الفجر: ١٤.