للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه. وقيل (١): خمسة (٢) عشر يوماً.

وروى ابن وهب (٣) عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال (٤)، وهو خلاف ما تقدم من رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت، فلمالك في كتاب محمد (٥): يضمنها. قال بعض الشيوخ (٦): يزكي (٧) ما بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد (٨): "ما لم يكن قبله باليوم واليومين، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته". قيل: معناه: تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد (٩) إلى أنه متى/ [خ ١٠٦] هلكت (١٠) قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة.

قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة، فإذا أهلكت (١١) ولم


= للمؤلف في "الأيمان" عند تفسير (يزحف بالشاة كرها) إذ قال: (معنى ذلك: يضعف أمر الشاة، ويكره الاجتزاء به)، وفي العتبية: على زحف وكره كما في البيان: ٢/ ٣٧٢، وفي الجواهر: ١/ ٣٠٢: تكرُّه.
(١) حكى اللخمي هذا القول في التبصرة: ٢/ ٣٤ ب، وفي التوضيح ١/ ١٨٨: لم أره معزوا.
(٢) في ق: الخمسة.
(٣) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ٢/ ١٧ ب، ونقله ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٧٣ عن ابن المواز عنه، والنوادر: ٢/ ١٩١.
(٤) انظر البيان: ٢/ ٤٣١، ولم يذكر في النوادر عبارة: (لا في الماشية ولا في المال).
(٥) وهو في النوادر: ٢/ ١٩١ وتهذيب الطالب: ٢/ ١٨ أوالمقدمات: ١/ ٣١١.
(٦) يبدو أنه عبد الحق، انظر التهذيب: ٢/ ١٨ أ.
(٧) في ق وع: يعني يزكي، وسقطت "يزكي" من س.
(٨) انظر قوله في النوادر: ٢/ ١٩١ والتهذيب: ٢/ ١٨ أوالمقدمات: ١/ ٣١١.
(٩) في المقدمات: ١/ ٣١١.
(١٠) في ق: متى ما أهلكت.
(١١) في خ وق وع وس: فأما إذا هلكت.