(٢) نص المسألة في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ٢/ ٧٧/ ٨ - ، وطبعة دار الفكر: ١/ ٤٦٥/ ٨): "ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشياً في مشي وجب عليه، أله أن يركب في المناهل في حوائجه؟ قال مالك: نعم. قال: وقال مالك: لا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك بأساً، وليس حوائجه في المناهل من مشيه ... قلت: وهل يركب إذا قضى طراف الإفاضة في رمي الجمار بمنى؟ قال: نعم، وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى". (٣) انظر قوله في المنتقى: ٣/ ٢٣٦. (٤) المدونة: ٢/ ٧٨/ ٦. (٥) في م وس: تكن الأولى، وفى الطبعتين: " ... نذر المشي الأول ... " انظر طبعة دار الفكر: ٣/ ١٤/ ٣. (٦) انظرها في النوادر: ٤/ ٣٠.