للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اليمين. وعلى غيره (١) بمعنى الإرادة والرغبة. قال بعضهم: ولو قال: عزمت عليك بالله كانت يميناً مثل: حلفت، إلا أن يريد اليمين.

قال القاضي: وكذلك قوله: أعزم عليك بالله، لو أراد بذلك اعتقاد اليمين وإلزامها نفسه كانت يمينا. ولفظ "المدونة" في كتاب الإيلاء محتمل لما تأوله المختصرون ولغير ذلك، ونص ما فيه (٢): "قلت: أرأيت إن قال: أعزم، ولم يقل: بالله، أو قال: أعزم على نفسي، ولم يقل: بالله، إن قربتك؟ قال: قال لي مالك في: أقسم: إن لم يقل بالله ما أخبرتك"، يريد قوله قبل: إن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بمولى (٣). وإن كان أراد: أقسم بالله، فهو مول. قال: فقوله عندي: أعزم مثل قوله: أقسم. فظاهره (٤) ما اختصرها عليه المختصرون، ولكن في "أعزم" هذه الزيادة في المسألة؛ قوله إن قربتك، فإنه ها هنا عاقد يميناً على نفسه ألا يقربها؛ قال: على نفسي أو لم يقله، إذ هو المراد، بخلاف قوله: عليك، سواء ذكر الله أو لم يذكره؛ إذ المراد التأكيد والرغبة، إلا أن ينوي بذلك عقد اليمين.

وقد يحتمل أن يشبهها بأُقسم في الوجه الذي ذكره في السؤال إذا لم يقل: بالله، ولم يرده لا في إرادته بالله ولم ينطق به، لأن أقسم، وأحلف، وأشهد، من ألفاظ صريح القسم، فيصح (٥) معها نية القسم بالله. وأعزم ليست من هذا، فلا تكون يميناً حتى يذكر معها اسم الله وينوي بها اليمين. وهذا كله يبين خطأ من أشار إلى أن ما في كتاب الإيلاء خلاف ما هنا.


(١) يعني المخاطب إذا قال: أعزم عليك.
(٢) المدونة: ٣/ ٨٦/ ٣.
(٣) في ق: بمول. وهو بين.
(٤) في ق: فظاهر.
(٥) في ع وس وح: فتصح.