للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قال آخراً (١): "قلت: ولا تُدَيَّنُه (٢) في شيء من هذا؟ قال: لا". هو راجع إلى مسألة البيع والشراء لا على مسألة الضرب.

وفرف بعضهم بين المسألتين، بأن عُرْفَ كثير من السادات من يؤنس عبده بمثل هذا الكلام وينوي تولي ذلك بنفسه، وفي البيع والشراء المقصود فيه كراهة شرائه أو خروجه عن ملكه. وقال محمد: "إذا كانت نيته في الشراء والبيع ألا يليه بنفسه، لأنه غُبِن غير مرة فله نيته، وأما إن كره شراءه أصلاً حنث" (٣)، وقاله أشهب، ولم ينوه ابن القاسم (٤).

وحمل اللخمي ما في كتاب محمد تفسيراً (٥) للمدونة فنقل المسألة فقال: لم يُنَوَّه إلا أن يبين (٦) لذلك وجهاً (٧). وكأنه عنده لم ينوه/ [خ ١٣٢] في "المدونة"؛ إذ لم يوجه (٨) وجها للنية والتخصيص سوى الدعوى لبعدها، إذ المفهوم من بيعها خروجها عن ملكه، ومن اشترائها دخولها في ملكه بأي وجه كان. وبنحوه عللها ابن المواز. ولو وجه وجهاً لا يبعد النية فيه نفعه كما بينه في كتاب محمد، لكن محمد قد قال: فإن ابن القاسم لم ينوه (٩). وسوى في كتاب محمد بين المسألتين وجعل له نيته. ومثله في كتاب ابن القصار. قال غير واحد من الشيوخ: وهذا من الأيمان التي يقضى عليه بها.

والدرهم البارُّ (١٠)، بتشديد الراء: الرديء القبيح الوجه، وهي كلمة


(١) المدونة: ٢/ ١٤١/ ٧.
(٢) في اللسان: دين: ديَّنه تديينا: وكله إلى دينه.
(٣) نقله في النوادر: ٤/ ١٥٣.
(٤) انظر النوادر: ٤/ ١٥٣.
(٥) في ق ول: تفسير.
(٦) كتبت في خ على صورة: ييتين، بإهمال الحرفين الأولين وتحتها: كذا. وبالهامش إشارة إلى أن في نسخة أخرى: يبين. وفي س: يتبين، وفي ق: يكون.
(٧) في س: وجه.
(٨) في ق ول وس وع: إذا لم يوجد.
(٩) كما في النوادر: ٤/ ١٥٣.
(١٠) المدونة: ٢/ ١٤٨/ ٧.