للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فارسية، وكأنها مغيرة من بارَ الشيء، إذا كسد.

وقوله في مسألة الحالف (١) أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه ففر: إنه حانث إلا أن ينوي ألا يفارقه مثل (٢) ما يقول: لا أتركه إلا أن يفر مني. وفي كتاب محمد: إن الاستثناء بـ "إن" و"إلا أن" (٣) لا (٤) تنفع فيهما (٥) النية. قال شيخنا أبو الوليد (٦): ولا أعلم في ذلك خلافاً.

ونبه بعضهم بهذه المسألة وبمسألة الذي حلف ليأكلن الطعام غداً فسرق أنه حانث (٧) "إلا أن يكون نوى: إلا أن يسرق، أو: لا أجده"، فكأنه أشار إلى أنه خلاف لما في كتاب محمد.

وقد نحا أبو عمران أن معنى: لا يفارق غريمه أنه يمين على الغريم، لأن ابن القاسم قال في كتاب محمد و"المستخرجة": إن حلف لا فارقتك، فهو بخلاف: لا تفارقني، فيحنث إن حلف عليه: لا فارقتني، ففر منه. ولا يحنث إن فر منه في قوله: لا فارقتك. وعلى هذا جعله عندي حانثاً إذا حبس عنه، ولو كان اليمين على نفسه لم يحنث على الأصل وكان كالمكره.

وذهب غيره إلى أن مذهب ابن القاسم في الإكراه إنما ينفع ولا يحنث المكرَه إذا كانت يمينه على بر، فأما إذا كانت على حنث فلا تسقط اليمين بالإكراه. فقوله: لا فارقتك يخرج على هذا، ومعناه: لألزمنَّك. وكذلك:


(١) المدونة: ٢/ ١٤٢/ ٣.
(٢) في الرهوني: ٣/ ٨٥: ينوي الإيفاء، وقد مثَل. وهو تصحيف.
(٣) في النوادر: ٤/ ٤٦ والمنتقى: ٣/ ٢٤٧.
(٤) سقطت من ق.
(٥) في ق والرهوني: فيه، وفي ع وس: فيها.
(٦) في المقدمات: ١/ ٤١٣، وانظر تعقب ابن عرفة لهذا الاتفاق كما نقل عنه الرهوني في حاشيته: ٣/ ٩٢.
(٧) المدونة: ٢/ ١٤٧/ ٥.