للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يصيده الحلال في الحل. فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم، وكذلك قالوا تخصيصه (١) بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا. قال شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر الحمام.

وقوله (٢): "تنهشه الكلاب"، بالشين المعجمة. يقال: نهشت اللحم ونهسته بالمعجمة والمهملة، إذا أخذته بأسنانك عن العظم، وهذا منه. لكن استعماله هنا في الكلام (٣) بالشين أوجه. وقال بعضهم (٤): بالسين بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بجميع الفم (٥).

وقوله (٦): "فخزق"، بالزاي، بمعنى قطع.

وقوله: "إذا أخذت (٧) الكلاب ولم تدمه ولم تنيبه" (٨)، ظاهر الكتاب


= واقعة في آخر كتاب الضحايا، لا في الصيد في الطبعتين معاً، طبعة الفكر: ٢/ ٧. ولو قال المؤلف: حمام الحرم. عوض: مكة. لاتسق الأسلوب.
(١) يقصد الفدية؛ ففي الموطأ عن ابن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. قال الباجي: يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكيد حرمته (انظر المنتقى: ٣/ ٦٥ والبيان: ٤/ ٢٥٤).
(٢) المدونة: ٢/ ٥٣/ ٧.
(٣) كذا في ق ول وع وس والتقييد: ٢/ ٢١٥، وكذلك في خ وفوقها: كذا، وصحح في الحاشة "الكلاب"، وينبغي أن يكون كذلك.
(٤) كالجوهري كما في اللسان: نهس.
(٥) انظر اللسان: نهش و: نهس. والمشارق: ٢/ ٣٠. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان ٣١٧: النهس بالفم والنهش باليد، هذا أجود الأقوال ...
(٦) المدونة: ٢/ ٦٠/ ٤.
(٧) في ق ول: أخذته. وهو ما في الطبعتين.
(٨) الذي في الطبعتين: (أرأيت إن أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات، أيوكل أم لا في قول مالك؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيوكل أم لا؟ ... فقال لا يوكل شيء من ذلك ... وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يوكل. وهذا قول مالك). انظر طبعة صادر: ٢/ ٦١/ ٦ - وطبعة الفكر: ١/ ٤٢٥/ ٢.