(١) يقصد الفدية؛ ففي الموطأ عن ابن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. قال الباجي: يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكيد حرمته (انظر المنتقى: ٣/ ٦٥ والبيان: ٤/ ٢٥٤). (٢) المدونة: ٢/ ٥٣/ ٧. (٣) كذا في ق ول وع وس والتقييد: ٢/ ٢١٥، وكذلك في خ وفوقها: كذا، وصحح في الحاشة "الكلاب"، وينبغي أن يكون كذلك. (٤) كالجوهري كما في اللسان: نهس. (٥) انظر اللسان: نهش و: نهس. والمشارق: ٢/ ٣٠. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان ٣١٧: النهس بالفم والنهش باليد، هذا أجود الأقوال ... (٦) المدونة: ٢/ ٦٠/ ٤. (٧) في ق ول: أخذته. وهو ما في الطبعتين. (٨) الذي في الطبعتين: (أرأيت إن أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات، أيوكل أم لا في قول مالك؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيوكل أم لا؟ ... فقال لا يوكل شيء من ذلك ... وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يوكل. وهذا قول مالك). انظر طبعة صادر: ٢/ ٦١/ ٦ - وطبعة الفكر: ١/ ٤٢٥/ ٢.