للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنها (١) متى نيبته وإن لم تدمه أكل، ولا خلاف متى أدمته يؤكل. واختلف إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب (٢): لا يؤكل، لأنه لم تحصل فيه من الجارح والآلة ذكاة. وعند أشهب (٣) وابن وهب: يؤكل متى مات بفعل من أفعالها أو صدمها أو مماستها، لأنه مما أمسكن. ولا خلاف إذا ماتت (٤) بسببها ولم تماسه من انتهار أو سقوط وشبهه أنه لا يؤكل.

وأفهم اللخمي (٥) خلافاً فيما (٦) إذا نيبت ولم تدم ولم تجرح، وجمعها مع مسألة الضرب والصدم. ولا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل. وهو مقتضى قوله في الكتاب في موضع: "إن لم تنيب (٧) وتدمي" (٨). ثم لم يذكر الإدماء في سائر المواضع.

والضرانيب (٩) بالضاد المعجمة جمع ضَرِبٍ على وزن نمر، وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير.

والوبر (١٠)، بسكون الباء بواحدة آخره راء وواو مفتوحة: دويبة نحو الهر (١١).


(١) في ق ول: أنه.
(٢) المدونة: ٢/ ٦١/ ٣.
(٣) وهو في التبصرة: ٥٨/ ب والنوادر: ٤/ ٣٤٣.
(٤) هل هو: مات؟. وهو ما في ق.
(٥) في التبصرة: ٥٨/ ب.
(٦) في ق: فيها.
(٧) المدونة: ٦٢/ ١.
(٨) في طبعة صادر: تدم.
(٩) المدونة: ٢/ ٦٢/ ١.
(١٠) المدونة: ٢/ ٦٢/ ١.
(١١) مر للمؤلف.