(٢) كذا هي واضحة في ق ول، ولم يتبين في خ، وليست واضحة في ع وس. وفي ط: والتخفيف في الميم فقول وبها. (٣) المدونة: ٢/ ٢/ ٧/ ٢. (٤) قال المؤلف في إلإكمال ٦/ ٧٢: شن الغارة: أي فرقها. وقيل: صبها عليهم صبا كما يقال: شن الماء: أي صبه. فجعل ما اقتصر عليه هنا ثانيا هناك. (٥) المدونة: ٢/ ٨/ ٧. (٦) في طبعة الفكر ١/ ٣٧١/ ٧ - : وهو أصل قول مالك، وأصل هذا لمالك. (٧) في ق وع وس: وهذا الأصل. (٨) في المدونة ورد هذا المقطع في آخر الزيادة التي سيتحدث المؤلف عن ورودها في بعض نسخ المدونة بعد هذا، وذلك كالتالي: والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون، يعني الرهبان والشيخ الكبير. انظر طبعة الفكر: ١/ ٣٧١/ ٥. (٩) في طبعة الفكر: فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين. وانظر النوادر: ٣/ ٦١.