للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي رحمه الله: وهو الصواب، ليس طواف القدوم - وهو طواف الزيارة - من فرض الحج ولا أركانه، لكنه عندنا سنة مؤكدة. وتسمية مالك لهذا الطواف أولاً وفي غير هذا الموضع واجبا، أي من مؤكد السنن كما جاء في الوتر وغسل الجمعة.

وطريق المَأزِمَين (١)، مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى، قال ابن سفيان (٢): هما جبلا مكة وليستا (٣) من المزدلفة (٤). وقال أهل اللغة: هما (٥) مضايق جبلا (٦) منى. والمآزم والمآزق - بالميم والقاف: المضايق، واحدها مأزم ومأزق، بكسر الزاي.

وقوله (٧): "الذي رأيت مالكاً يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت لابن القاسم: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم، وفي ابتداء الصلاة"، كذا في "الأسدية" هنا. وفي "المدونة" - في رواية شيوخنا -: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: لا. وفي كثير من الأمهات: قال: نعم، إلا في ابتداء الصلاة (٨)، ونحوه في كتاب الصلاة.

تقدم (٩) في كتاب الصلاة أن من ذلك اللفظ الأول ومما في كتاب


(١) المدونة: ١/ ٣٩٨/ ١.
(٢) في المشارق: ١/ ٣٩٤ ومعجم البلدان: ٥/ ٤٠ - نقلاً عن المؤلف -: ابن شعبان. ولعله ابن سفيان القروي المهتم بالهندسة والفلك، وقد سبق للمؤلف أن نقل عنه في قضية حسابية فلكية في كتاب الصلاة وهناك ترجمته.
(٣) في ق: والرهوني: ٢/ ٤٤٦ والمشارق: ١/ ٣٩٤: وليسا.
(٤) في معجم ما استعجم ٤/ ١١٧٣: بين عرفة والمزدلفة. ومثل هذا للأصمعي في اللسان: أزم. وانظر الروض المعطار: ٥١٧ والمعالم الأثيرة: ٢٣٩.
(٥) في المشارق: هي.
(٦) كذا في خ وع وس مصححاً عليه، وفي ق كان كذلك ثم أصلح: جبلي، وهو ما في الرهوني والمشارق.
(٧) المدونة: ١/ ٣٩٨/ ١١.
(٨) وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ١/ ٣١٣/ ٤.
(٩) في ق وع وس: وقد تقدم.