للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصلاة من قول من قال: إن تلك اللفظة لابن القاسم لا لمالك، ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ في (١) "المدونة" أن مذهبه فيها أنه لا ترفع الأيدي لا في أول الصلاة ولا فيما بعد ذلك، وقد بيناه في كتاب الصلاة (٢).

وذكر (٣) طواف الوداع - وهو طواف الصَدَر - بفتح الدال، أي الرجوع، وهو الطواف الثالث، وهو مستحب عندنا.

وقوله (٤) في المعتمر الذي طاف على غير وضوء وقد حلق: "إن كان أصاب النساء أو تطيب (٥) أو/ [خ ١٤٩] قتل الصيد"، إلى قوله (٦): "وأما الصيد والطيب فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية كفارته (٧) ". كذا عند شيوخنا، وسقطت لفظة "الطيب" من رواية ابن عتاب (٨)، وثبتت لابن المرابط. وسقط جوابه من رواية القرويين، وحذفه أكثر المختصرين وأجابوا عن الصيد والثياب. وفي نسخة: "فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية (٩) فدية"، وفي نسخة: فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية، وهذا يختص بالصيد، وزاد بعضهم: وعليه في الطيب الفدية. وقال في الثاني في المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض فأصاب النساء والطيب والصيد في مواضع مختلفة فحكم عليه في كل صيد جزاء، وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شيء يلبسه ويتطيب به كفارة واحدة؛ يريد للباس كفارة (١٠)


(١) من هنا تعود النسخة ز.
(٢) في س: الصلاة الأول وسبق تخريج بعض ما أبهم في هذا النص في كتاب الصلاة المحال عليه.
(٣) المدونة: ١/ ٤٠٥/ ٥.
(٤) المدونة: ١/ ٤٠٣/ ٣.
(٥) في ق: وتطيب.
(٦) المدونة: ١/ ٤٠٣/ ٩.
(٧) كذا في خ وز وق وأصلحها في ز: كفارة، وهو ما في ع وس.
(٨) وكذا من طبعة صادر.
(٩) وهو ما في طبعة صادر.
(١٠) في ق: كله كفارة.