للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السكوت رضى"، قال بعض مشايخنا (١): ظاهر قوله أنه شرط في ذلك، وقد قال القاضي أبو محمد: إنه ليس بشرط في صحة الإذن (٢). وحمله أكثرهم على الاستحباب (٣). وترجح أبو عمران هل هو وفاق لابن القاسم أو (٤) خلاف؟

والأيَّم (٥) هي التي لا زوج لها. قال إسماعيل القاضي (٦): بالغاً كانت أم لا، بكراً أم ثيباً (٧)، وليس كما توهم قوم أنها الثيب خاصة. وقال الحربي نحوه؛ قال: الأيم التي مات عنها زوجها أو طلقها، والبكر التي لا زوج لها أيم أيضاً، ورجل أيم (أيضاً) (٨): إذا لم تكن له امرأة (٩).

والسَّرِي بن يحيى، بفتح السين وكسر الراء (١٠).

وقوله (١١): إن النبي - عليه السلام - "زوّج عثمان ابنتيه ولم يستشرهما" (١٢)، كذا للرواة (١٣). وعند ابن باز: ابنته ولم يستشرها (١٤)، على


(١) قاله الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٦٧.
(٢) وهو في المعونة: ٢/ ٧٢٦.
(٣) انظر المنتقى: ٢٦٧.
(٤) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: أم.
(٥) المدونة: ١/ ١٥٧/ ١٠.
(٦) قوله في الاستذكار: ١٦/ ٢٧ والمنتقى: ٣/ ٢٦٦.
(٧) هذا في اللسان: أيم. وهذا ما صححه ابن مكي في تثقيف اللسان: ٢٦٩.
(٨) ثبت في ز وحدها.
(٩) انظر المشارق: ١/ ٥٥، ونقل ابن الجوزي في "غريب الحديث" ١/ ٤٩ قول الحربي في "غريب الحديث".
(١٠) المدونة: ١/ ١٥٧/ ٦.
(١١) المدونة: ١/ ١٥٧/ ٥.
(١٢) الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ... وهو مرسل. وأخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٢٦١ والدارقطني ولم يذكر الاستشارة كما في فتح الباري: ٥/ ٤٠٨.
(١٣) في ق: الرواية.
(١٤) وكذا في سماع ابن القاسم والموازية، انظر النوادر: ٤/ ٣٩٥.