للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإفراد، وهو أصح؛ لأن الأولى إنما تزوجها عثمان (١) قبل إسلامه في الجاهلية (٢) وقبل مبعث النبي عليه السلام.

مسألة الولي يزوج وليته أو ابنه الكبير وهما غائبان فبلغهما فرضيا: "لا يقام على هذا النكاح" (٣). وقوله (٤) في الذي زوج أخته ولم يستشرها فبلغها فرضيت: "بلغني أن مالكاً مرة كان يقول" - وذكر تفريقه بين القرب والبعد (٥) -. وقوله في الأخرى (٦) التي قالت: "ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت فرضيت: لا يقام على هذا النكاح".

تنازع الشيوخ في هذا؛ فذهب بعضهم إلى أنه خلاف وأنه كان يفرق مرة بين القرب والبعد، أو تأخيرِ (٧) الإعلام وتعجيله، ومرة لم يفرق، واستدل بقوله "مرة"، وبقوله آخر المسألة (٨): "وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه (٩) ".

وهذا صحيح؛ فإن الخلاف فيه بين منصوص من قول مالك في كتاب محمد (١٠) وغيره.


(١) في ز: رضي الله عنه.
(٢) في خ وق: أيام الجاهلية.
(٣) المدونة: ١/ ١٥٨/ ٤.
(٤) المدونة: ١/ ١٥٧/ ٢.
(٥) في المدونة ١/ ١٥٨/ ٢: (... كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز، وان كانت معه في البلدة فبلغها فرضيت جاز ذلك).
(٦) في ق: الأخت. والمسألة جاءت فعلاً في أخت، لكن تعبير المؤلف سائغ إذ عطفها على مسألة الأخت الأولى.
(٧) في ق وس: وتأخير.
(٨) في طبعة الفكر: ١/ ١٤٢/ ٦. والعبارة ناقصة في طبعة صادر.
(٩) في طبعة صادر ١/ ١٥٨/ ١٢: وهذا قول مالك. وفي طبعة الفكر ١/ ١٤٢/ ٦: قال سحنون: فهذا قول مالك الذي عليه أصحابه. وفي مناهج التحصيل: ٢/ ١٨٦ ما يدل على الاختلاف في هذا اللفظ؛ قال: (وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه، وهذه الرواية أصح من التي قال فيها: الذي عليه أصحابه. وقولُه: الذي عليه أكثر أصحابه. يدل على أن هناك قولاً آخر عليه أقل أصحابه).
(١٠) رواه أصبغ عن مالك في الموازية (المنتقى: ٣/ ٣١٢ والنوادر: ٤/ ٤٢٩).