(٢) في خ وق: أيام الجاهلية. (٣) المدونة: ١/ ١٥٨/ ٤. (٤) المدونة: ١/ ١٥٧/ ٢. (٥) في المدونة ١/ ١٥٨/ ٢: (... كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز، وان كانت معه في البلدة فبلغها فرضيت جاز ذلك). (٦) في ق: الأخت. والمسألة جاءت فعلاً في أخت، لكن تعبير المؤلف سائغ إذ عطفها على مسألة الأخت الأولى. (٧) في ق وس: وتأخير. (٨) في طبعة الفكر: ١/ ١٤٢/ ٦. والعبارة ناقصة في طبعة صادر. (٩) في طبعة صادر ١/ ١٥٨/ ١٢: وهذا قول مالك. وفي طبعة الفكر ١/ ١٤٢/ ٦: قال سحنون: فهذا قول مالك الذي عليه أصحابه. وفي مناهج التحصيل: ٢/ ١٨٦ ما يدل على الاختلاف في هذا اللفظ؛ قال: (وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه، وهذه الرواية أصح من التي قال فيها: الذي عليه أصحابه. وقولُه: الذي عليه أكثر أصحابه. يدل على أن هناك قولاً آخر عليه أقل أصحابه). (١٠) رواه أصبغ عن مالك في الموازية (المنتقى: ٣/ ٣١٢ والنوادر: ٤/ ٤٢٩).