للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حقهن، وأما غيرهن من الذكران ممن تليه أو تملكه، أو من وكلهن (١) على إنكاحه فجائز كما نص عليه في "العتبية" (٢) و"الواضحة" (٣). وكذلك العبد والنصراني في الوجهين (٤).

وقوله في المرأة (٥) من الموالي تزوجت رجلاً من قريش ذا شرف ومال ودين بغير ولي استخلفت على نفسها: إنه يفسخ نكاحه (٦) إن شاء الولي. فقد جعل للولي هنا فسخه بكل حال إن شاء وأنه حق له، وهو نكاح صواب كما تراه، وجعل له الخيار وإن لم يكن رده نظراً. وفي كتاب محمد خلافه أنما يرده الولي إذا لم يكن إمضاؤه (٧) نظراً في جميع وجوهه، ولو راعى أنه حق لله لم يعلق فسخه بمشيئة الولي.

ومسألة الوكيل (٨) إذا التزم الألف التي زاد وقال الزوج: لا أرضى أن يكون نكاحي بألفين، يؤكد ويصوب تعليل من علل بزيادة المؤن التابعة للصداق، ويضعف تعليل من علل بالمنة، إذ لا يقتضي اللفظ ذلك (٩).

وقوله (١٠) في التي تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت المرأة زواجه (١١) مكانها: إن للسلطان ذلك، "قال سحنون: هذا إن لم يكن


(١) كذا في ز، والسياق يرجح: وكلها. وكأن ناسخ ق صححها كذلك.
(٢) انظر البيان: ٤/ ٤٨٨، وانظر أيضاً: ٤/ ٣١٣.
(٣) عزاه لها في النوادر: ٤/ ٤٠٩
(٤) كلام المؤلف في الإكمال: ٤/ ٥٧١ لا يوافق ما ها هنا تمام الموافقة، قال: (روى عن مالك أنها إن عقدت على الذكور مضى بخلاف الإناث، وعمدة مذهبه أنها لا تعقد على ذكر ولا أنثى ....). انظر النوادر: ٤/ ٤٠٨/ ٤١٠.
(٥) المدونة: ٢/ ١٧٨/ ٦.
(٦) في س: نكاحها.
(٧) كذا في ز وق وس، وفي خ: أمضاه.
(٨) المدونة: ٢/ ١٧٥/ ٢.
(٩) هذا التعليل لعبد الحق في النكت.
(١٠) المدونة: ٢/ ١٧٩/ ١.
(١١) أي بالزوج الأول.