للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي إجازة عبد الرحمن (١) دليل على إجازة الولي أو من له الخيار وإن بعُد قبل الدخول، لأن عبد الرحمن إنما كان قدم من الشام. وفيه دليل على أن التوقف والإنكار/ [خ ١٦٤] ليس بفسخ لإنكاره ثم رضاه بعده.

وقوله (٢) في الوليين يزوج كل واحد منهما المرأة من رجل. إنما تصح صورة المسألة إذا وكلت على ذلك وفوضت إليه التزويج على أحد قوليه: إنه يزوجها وإن لم يسمه لها، أو يكون كل واحد سمى لها رجلاً وشاورها فيه أو خطبها فوكلته على إنكاحها منه.

وقوله (٣): هي للأول إلا أن يدخل الآخر فهو أولى، قال/ [ز ٩١]، ابن القاسم في "العتبية": وكذلك بيع السلعة إلا أن يكون قبضها الآخر، وحكاه عن ربيعة. ونحوه في وكالات "المدونة". واختار ابن لبابة (٤) أن تكون للأول أبداً كان دخل الآخر. وكذلك حكم السلعة على المشهور من المذهب.

وقوله فيما يفسخ بطلاق ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته، وزاد في موضع آخر: "عن مالك". وليس في روايتي هنا عن ابن عتاب، وعليها اختصرها المختصرون (٥)، وثبت هنا ذكر مالك فيها في كتاب ابن عيسى (٦)، وهي في الكتاب الثاني مبينة عن مالك (٧).

وقوله (٨) في كراهية إنكاح أمهات الأولاد محتمل لإجبارهن، فقد


(١) يعني ابن أبي بكر الصديق، انظر ترجمته في الإصابة: ٤/ ٣٩١.
(٢) المدونة: ٢/ ١٦٨/ ٦.
(٣) المدونة: ٢/ ١٦٨/ ٤.
(٤) ذكره عنه في التوضيح: ٧/ ب.
(٥) كالبراذعي: ١١٨.
(٦) في طبعة صادر هنا: بلغته عنه. وفي طبعة الفكر: ٢/ ١٥٣/ ٧: بلغته.
(٧) ما سبق هو في كتاب النكاح الثاني في طبعة صادر، وهو في النكاح الأول في طبعة دار الفكر.
(٨) المدونة: ٢/ ١٨٦/ ١٢.