للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اختلف قوله (١) في ذلك:

وإلى هذا التأويل ذهب الفضل بن سلمة. وعليه يدل قوله في إرخاء الستور: ولا أرى أن يفسخ إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ. ولو كان برضاها لم يراع (٢) الضرر إذ رضيته.

وأكثر المفسرين حمله على أنه برضاها.

وإنما كرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والنفوس الأبية، لأنها فراش له، فهو يزوجها، وقد تطلق فترجع إليه. ولو بتَّ عتقها لم يكره إنكاحها، فهو لما لم يبت عتقها دل أنه أبقى المنفعة فيها لنفسه يوماً ما، ثم أباحها بالنكاح لمن أنكحها منه، وهذا من قلة الغيرة وضعف الهمة. وكذلك وقع في "سماع" ابن القاسم: ليس من مكارم الأخلاق؛ إن كانت له بها حاجة أمسكها أو يعتقها (٣).

وقوله في الذي تزوج عبدُه بغير إذنه فقال: لا أرضى، وقوله: ذلك جائز إذا كان قريباً، معناه القرب في المجلس، فإن طال أياما لم يجز (٤)، قاله ابن وهب.

وقوله (٥) في الذي يزوج أخته بكراً بغير أمر الأب: إن كان ابنا فوض إليه أبوه أمره، وهو الناظر له، جاز إذا رضي الأب بذلك. معناه أنه غائب، قاله سحنون (٦). قال حمديس (٧): يعني ولم يطل ذلك.

قال القاضي رضي الله عنه: لأن الأب في ابنته البكر لا ولاية لأحد


(١) كان يقول أولاً باجبارها إذا زوجها ممن يشبهها من العبيد. انظر البيان: ٤/ ٣٠٤.
(٢) في خ وع وس: يراعى. وهو مرجوح.
(٣) معنى هذا الكلام في العتبية كما في البيان: ٤/ ٣٠٤.
(٤) في المدونة ٢/ ١٨٨/ ٩: إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله: لا أرضى، أي لست أفعل، ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريباً.
(٥) المدونة: ٢/ ١٨٩/ ٤.
(٦) حكاه عنه في التوضيح: ١٠/ أ.
(٧) ذكره له في معين الحكام: ١/ ٢١٤ والتوضيح: ١٠/ أ.