(١) المدونة: ٢/ ١٩٥/ ١. (٢) انظر اللسان: بربط. (٣) كذا في ز بذالين معجمتين، وفي خ بمهملتين، وكأنما هي كذلك أيضاً في ع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٥٩/٢. وهو الصواب. (٤) في العين: بد: التبدد: التفرق. وفي اللسان: بدد: لقيهم قوم أبدادهم أي أعدادهم لكل رجل رجل. وفي شرح غريب المدونة للجبي: ٨٥: الأبداد واحدهم بد، على وزن: مد، وهم الذين يشهدون متفرقين. ومنه بددت الشيء: إذا فرقته. والأفذاذ جمع فذ: هم الأفراد، وهو قريب من الأبداد، انظر اللسان: فذذ. (٥) سقط من خ. (٦) نقل في هامش طبعة صادر عن القاضي عياض: قال في المختصر: وتجوز شهادة الأبداد في النكاح، يشهد هذا من لقي وهذا من لقي، ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عند العقد، وحكى الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز. اهـ من هامش الأصل. (٧) مثل هذا لابن المواز في النوادر: ٤/ ٥٦٦. (٨) كأبي حنيفة كما في الهداية: ١/ ٢٠٦ والشافعي في الأم: ٥/ ٢٣. (٩) المدونة: ٢/ ١٩٥/ ٢.