للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خشي العنت أم لا، فهي مسألة أخرى.

واختلاف قول مالك وأصحابه معلوم وإن كان مشهور قول مالك المنع إلا بالشرطين اللذين ذكر الله (تعالى) (١) وأن الآية محكمة، ومشهور قول ابن القاسم الجواز لاختلاف ظواهر الآيات وتأويل العلماء في ذلك:

فذهب سحنون (٢) ومحمد (٣) إلى نسخ الآية بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٤).

وذهب غير واحد إلى الحجة بعموم ألفاظ إباحة النكاح كقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، إلى قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥).

وذهب بعضهم - وهو اختيار ابن لبابة -[إلى] (٦) أن الآية لا تقتضي منع نكاح الإماء مطلقاً، إنما هو لما كانوا (٧) عليه من الكراهة والتنزيه عن ذلك لأجل استرقاق الولد، أعلمهم الله أن ذلك خير من الزنا. وما قاله بعيد من لفظ الآية. قال القاضي أبو الوليد الباجي (٨): وفي "المدونة" ما يدل على قولنا بالمنع أنه منع تحريم، وهو قول أشهب (٩) وابن عبد الحكم (١٠)، وعليه (١١) قوله بفسخه في "المدونة". والقول الآخر أنه على الكراهة،


(١) ليس في خ.
(٢) انظر قوله في التوضيح: ٣٠ أ.
(٣) وقوله في النوادر: ٤/ ٥١٩ والمنتقى: ٣/ ٣٢٠ وضعفه الباجي.
(٤) النور: ٣٢.
(٥) النساء: ٣.
(٦) ليس في ز وق.
(٧) يبدو أنه: كنَّ.
(٨) زاد ناسخ ز: رحمه الله، وأشار إلى ذلك.
(٩) وهو في النوادر: ٤/ ٥١٩.
(١٠) انظره في النوادر: ٤/ ٥١٩.
(١١) هذه الكلمة غير منقوطة في خ وز، وصحح عليها في ز، وفي ق: وعليه.