للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعليه (١) قوله بتخيير الحرة (٢). وإلى الكراهة إشارة (٣) ابن لبابة.

وقول غير ابن القاسم: (٤) لا يجوز للرجل اشتراء زوجته الحامل منه إذا كانت أمة لأبيه، لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه، وهو والأجنبيون سواء. قال بعض شيوخنا: يحتمل أن ابن القاسم كذا يقول، ويدل على هذا قول ابن القاسم آخر الكلام (٥): "ألا ترى أن سيدها لو أراد بيعها لم يكن ذلك له، لأنه قد عتق عليه ما في بطنها".

وقوله (٦) في مسألة الغارَّة أنها حرة، اختلف في مذهب ابن القاسم في الكتاب إذا كان دخل بها، لأنه قال (٧): "أخذ منها الصداق الذي دفع (لها) (٨)، وكان لها صداق المثل، وإن شاء ثبت وكان لها المسمى". ثم قال (٩): "وأرى إن كان أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل". فذهب بعضهم أن ظاهر مذهبه في الكتاب أنه إن كان المسمى أقل لم يكن لها سواه، وإنما عليه الأقل، وهو نص "العتبية" (١٠)، ولأشهب عند محمد (١١)، وغيره (١٢) لابن القاسم: يبلغ به صداق مثلها، وهذا بين إذا أراد التماسك. قال محمد:


(١) انظر الهامش السابق.
(٢) انظر المنتقى: ٣/ ٣٢٠.
(٣) كذا في ز والتاء ملحقة فيها، وفي خ وق: أشار.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٠٣/ ٨.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٠٣/ ٧.
(٦) المدونة: ٢/ ٢٠٦/ ٣.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٠٧/ ١.
(٨) كذا في ز، وكان "لها" مخرجا، وهو في ق، وليس في خ.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٠٧/ ٤.
(١٠) انظر البيان: ٥/ ٤٣.
(١١) انظره في النوادر: ٤/ ٥٢٣ والبيان: ٥/ ٤٣.
(١٢) كذا في ز، وكان في ق: وعنده، ثم أصلح: وغيره. ويبدو أن الصحيح: وعنده، إذ عند ابن المواز فعلاً هذا الرأي لابن القاسم، ولأن السياق يقتضي هذا، وهو ما في خ.