للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: له أن يأخذ جميع ما أعطاها إلا ربع دينار (١).

وقوله على ضَرامة، بفتح الضاد أي على مشاركتها، كذا ضبطناه. وصوابه بكسر الضاد، كذا هو الإسم، وحُكي فيه الضم، وأما الفتح (٢) فمن الضيم، ويقال بالضم أيضاً (٣).

وقوله (٤) في المسألة: "إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً (٥) يأخذ الأب فيه غرة، وعليه للسيد عشر قيمة أمه يوم ضربت"، وفي أصل "المختلطة": / [ز٩٥] يوم استحقت (٦). والأول الصواب.

وقوله (٧) في ولد الغارَّة: إنه يرجع على الولد في عُدم الأب، يستخرج منه أن تقويم الولد بغير مال (٨) كما/ [خ ١٦٩] ذهب إليه غير واحد، إذ لا يمكن أن يكون في أموالهم قيمتهم بأموالهم، فيقتضي أن يخرج من أموالهم أكثر من أموالهم، وهو محال. ومال آخرون إلى تقويمهم بأموالهم وحكوها رواية، ولم يوقف عليها (٩).

وقوله (١٠) في تقويم ولد أم الولد الغارَّة: على الرجاء فيهم والخوف


(١) انظره في النوادر: ٤/ ٥٢٣.
(٢) في خ: بالفتح.
(٣) لم أجد هذا المعنى لهذا اللفظ في كثير من المصادر.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٠٧/ ١٢.
(٥) في ق زيادة: ميتاً، وهو في الطبعتين، طبعة الفكر: ٢/ ١٦٥/ ٥.
(٦) في التوضيح ٤٥ أ: (ابن وضاح: كان في المختلطة: عشر قيمة أمه يوم استحقت. ولم تعجب سحنون، وأمرنا أن نكتب: يوم ضربت).
(٧) في المدونة ٢/ ٢٠٧/ ١: إن غرَّت أمة رجلاً فتزوجها فولدت، ثم مات ولم يدع مالاً، ثم استحقها سيدها هل يكون على أولادها شيء؟
(٨) كذا في النسخ، ويبدو أن يكون: مالهم.
(٩) انظر بعض تفصيل هذه المسألة في "التوسط" للجبيري: ٢/ ٨٦.
(١٠) في المدونة ٢/ ٢٠٩/ ٦: إذا غرت أم ولد رجلاً فتزوجها فولدت فاستحقت؟ قال: أرى للسيد قيمتهم على أبيهم، فقلت: كيف قيمتهم؟ قال: على الرجاء فيهم والخوف؛ لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم، وليس قيمتهم على أنهم عبيد.