للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بالف (١) وتضع له ألفاً على ألا يخرجها من البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه" (ولا يلزمه الشرط؛ لأن في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفان، أو ليست عنده) (٢) فلها ألف؟ والأخرى ليس فيها غرر، إنما هو شرط لما (٣) أن فعل فعلاً زادها ألفاً في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا (٤): المسألتان سواء، ومرجع (٥) المرأة في جميعها إلى أنها (٦) لا تدري ما صداقها ألف أو ألفان؟.

وذهب أبو عمران أن معنى قوله: "لا شيء عليه" أي لا يقضى عليه بهذه الزيادة، لأنه خرج منه مخرج اليمين لا مخرج التبرر/ [خ ١٧٤] والتقرب الذي يقضى به.

وظاهر الكتاب في الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه جعل الخيار له في ذلك (٧). وفي "المختصر": هذا باطل. ونحوه في "المدنية" (٨) و"السليمانية" (٩) و"المبسوطة"؛ لأنه من تحريم ما أحل الله له،


(١) كذا في ز وق وم وع، وفي خ: بألفين، وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ٢/ ١٧١/ ٦ - . وهو الذي يرجحه السياق.
(٢) سقط من خ.
(٣) كذا في ز، وفي خ: لها إن، وهو ما لعله في ع وم وح، وهو الصواب.
(٤) في ق: وقال.
(٥) في ق وس وع: وترجع.
(٦) في ق: لأنها.
(٧) في المدونة ٢/ ٢١٩/ ٥ - : (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن يتزوج وأن يخرجها، فإن فعل شيئاً من ذلك ...).
(٨) حكاه في التوضيح: ٥٥ أ (من نسخة خاصة).
(٩) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة، قال المؤلف في المدارك ٤/ ٣٥٧: له تأليف في الفقه، تعرف كتبه بالكتب السليمانية، مضافة إليه، وانظر معالم الإيمان: ٢/ ١٣٦. وهذا القول معزو لها في التوضيح.