(٢) سقط من خ. (٣) كذا في ز، وفي خ: لها إن، وهو ما لعله في ع وم وح، وهو الصواب. (٤) في ق: وقال. (٥) في ق وس وع: وترجع. (٦) في ق: لأنها. (٧) في المدونة ٢/ ٢١٩/ ٥ - : (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن يتزوج وأن يخرجها، فإن فعل شيئاً من ذلك ...). (٨) حكاه في التوضيح: ٥٥ أ (من نسخة خاصة). (٩) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة، قال المؤلف في المدارك ٤/ ٣٥٧: له تأليف في الفقه، تعرف كتبه بالكتب السليمانية، مضافة إليه، وانظر معالم الإيمان: ٢/ ١٣٦. وهذا القول معزو لها في التوضيح.