للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عيب: "إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب، أو ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة". في هذا الكلام تساهل، كيف ترد قيمة وتأخذ قيمة؟ قال بعضهم: وكلامه إنما هو في حكم الرد بالعيب لا في صفة المطالبة؛ إنما يقال: إن ما فات عندها من عيب العبد لا حساب له (١) على الزوج، وترد عليه (٢) بما بقي منه وتأخذ قيمته (٣)، فإن كان قيمة العيب الحادث عندها الربع ردت العبد، وهو الثلاثة الأرباع الباقية وأخذت قيمتها. والقيمة ها هنا يوم عقد النكاح، بخلاف البيع (٤).

وقوله (٥): بِعْهُ فَرَسَكَ وهو ضامن لك علي، أي لازم ذو ضمان. وفي الحديث في المجاهد: "كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة" (٦)، أي: جهاده ذو ضمان كما قال تعالى: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} (٧)، أي ذات رضى.

وقول (٨) ابن أبي الزناد (٩): "حيث وضعه الأب فهو جائز، أي (١٠) إن


(١) في س: لها.
(٢) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: وترد بما. وفي ق وع وس: وترد عليه ما.
(٣) في ق: قيمة العيب القديم.
(٤) الجامع: ٢/ ٨.
(٥) في المدونة ٢/ ٢٢١/ ١: "وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه ... مثل ما لو أن رجلاً وهب لرجل ذهباً ثم قال لرجل: بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب، وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته، وهو ضامن لك علي ... ".
(٦) رواه الطبراني في الأوسط: ٤/ ١٤٣ عن عائشة، وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو متروك، كما رواه في الكبير: ٢٠/ ٣٧ عن معاذ، وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٧٧: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف.
(٧) الحاقة: ٢١.
(٨) في المدونة: ٢/ ٢٢٢/ ٧: "ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه؟ قال: إن كان ابنه غنيًّا فعلى ابنه، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. قال أبو الزناد ... ".
(٩) كذا في ز وق وح وس وع، وفي خ: وقول أبي الزناد. وهو ما في المدونة.
(١٠) "أي" ليست في الطبعتين.