(٢) حكاه عنه في النوادر: ٤/ ٤٢٠، والجامع: ٢/ ٩، والمنتقى: ٣/ ٢٨٤. (٣) سقط من خ. وانظر البيان: ٤/ ٤٨٤. (٤) في المدونة: ٢/ ٢٢٢/ ٨: "عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه صغيراً أو كبيراً، وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش ... ". (٥) عزاه ابن يونس في الجامع: ٢/ ١١ لبعض الأصحاب. (٦) انظر الجامع: ٢/ ١١. (٧) المدونة: ٢/ ٢٢٦. (٨) انظره في النوادر: ٤/ ٤٩٣، وهو عن ابن القاسم أيضاً كما في الجامع: ٢/ ١٦. (٩) قاله ابن مغيث في المقنع: ٥٠. (١٠) "له" ثبتت في الأصل المنقول منه، وهو كتاب ابن مغيث، ولعلها ضرورية، لكن في تهذيب البراذعي: ١٢٥ حذفت الكلمة أيضاً، وثبتت في المدونة، ومناهج التحصيل، والنسخ ح وم وع وس.