للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جعله على ابنه لزمه"، يحتمل أن يكون وفاقاً لمالك وابن القاسم وإذا (١) كان الابن مليًّا. ويحتمل أن يكون خلافاً لهما إذا كان عديماً ووفاقاً لقول أصبغ (٢) أنه إن جعله عليه سقط عن الأب وبقي الخيار للابن إذا كبر (ما لم يدخل) (٣).

وقوله (٤): "أنكح ابنه صغيراً أو كبيراً" أكثرهم (٥) تأوله على الكبير السفيه. وقال أبو بكر بن يونس (٦): قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي العقد فالثمن عليه كالوكيل.

قال القاضي رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر، ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح، والأول أصح.

وقوله (٧) في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك، إلى آخر المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه ديناً ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب محمد (٨):/ [خ ١٧٥] ترجع. قيل (٩): معنى ما في "المدونة": وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب (١٠): ...............................


(١) كذا في خ وع، وكتب بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه: إذا، وهو ما في بقية النسخ. وفي ق: إن، والسياق يرجح سقوط الواو.
(٢) حكاه عنه في النوادر: ٤/ ٤٢٠، والجامع: ٢/ ٩، والمنتقى: ٣/ ٢٨٤.
(٣) سقط من خ. وانظر البيان: ٤/ ٤٨٤.
(٤) في المدونة: ٢/ ٢٢٢/ ٨: "عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه صغيراً أو كبيراً، وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش ... ".
(٥) عزاه ابن يونس في الجامع: ٢/ ١١ لبعض الأصحاب.
(٦) انظر الجامع: ٢/ ١١.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٢٦.
(٨) انظره في النوادر: ٤/ ٤٩٣، وهو عن ابن القاسم أيضاً كما في الجامع: ٢/ ١٦.
(٩) قاله ابن مغيث في المقنع: ٥٠.
(١٠) "له" ثبتت في الأصل المنقول منه، وهو كتاب ابن مغيث، ولعلها ضرورية، لكن في تهذيب البراذعي: ١٢٥ حذفت الكلمة أيضاً، وثبتت في المدونة، ومناهج التحصيل، والنسخ ح وم وع وس.