للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اقبضها من زوجي، ولو صرحت أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد.

وقوله (١) في الذي (٢) فرض لها شقصا من دار فرضيت به: فيه الشفعة (بقيمته) (٣). قال بعض الشيوخ (٤): هذا إذا كان الفرض قبل البناء، وأما إن كان بعد فإنما يأخذه بصداق مثلها.

وقع في بعض روايات "المدونة" - وكان عند شيخنا أبي محمد مخرجاً إليه - في مسألة (٥): "من زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن صداقه" بعد قوله: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال: فإن علم بالنكاح قبل موت الأب فسخ ما لم يصح. فإن قال: أما إذا لم تجوزوا ما أعطيته فأنا أصدق عنه من ماله - وللولد مال - أيثبت النكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن ماتا أو مات أحدهما قبل أن يعلم بالنكاح أيتوارثان؟ قال: لا. هنا انتهت الزيادة (٦).

والخلاف يدخل في الميراث على ما تقدم من اختلاف قوله فيما لأحد من الناس إجازته وفيما اختلف الناس فيه؛ إذ للأب هنا أن يصححه. وللوصي بعده. وللولد إن بلغ ورضي بالتزام الصداق. أو (٧) لأنه من نكاح الخيار والنكاح الموقوف، وهو مما اختلف فيه، أو لأنه ببطلان (٨) هذا (٩) الصداق فيرجع (١٠) إلى النكاح بالغرر، وهو مما اختلف فيه هل يمضي إذا وقع أم لا على ما تقدم؟


(١) المدونة: ٢/ ٢١٩/ ٢.
(٢) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وح وع وق: التي، والكلمتان محتملتان.
(٣) سقط من خ.
(٤) هو ابن يونس كما في الجامع: ٢/ ٨.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٢٢/ ٧.
(٦) وليست في الطبعتين.
(٧) ليست في ق وح.
(٨) كذا ضبطه في ز، وهو الصحيح، وفي ح وم: يبطلان.
(٩) في خ: هذان.
(١٠) في خ وق وح وم وس: يرجع. وهو أبين.