للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القاسم بعد كلام مالك وتفريقه (١): "إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها"، إلى آخر كلامه. محمله عند عامتهم على أنه في الوصي وأن له الرضى بأقل من صداق المثل. ويدل على أنه الوصي قوله (٢): "وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي".

والظاهر أن يرجع كلام ابن القاسم على قول مالك في آخر تلك المسألة (٣): "ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده، لا وصي ولا غيره"، فيكون كلام ابن القاسم في العفو دون الرضى عائداً عليه. ولهذا ذهب بعضهم، لكن قياسهما واحد إذا كان له العفو جائزاً مما (٤) فرض الزوج فالرضى بدون صداق المثل على ذلك أجوز لكن شرط هنا رضاها (٥)، فقال بعضهم: هي قولة ثالثة في العفو عن الصداق. وقد تقدم في الأول من هذا.

وانظر قوله هنا: "إذا رضيت" فلم يجز ذلك للوصي إلا برضاها مخافة الفراق وللرغبة فيه، فقد يحتج به في مسألة: إذا ذهبت المحجورة لتسكن (٦) زوجها معها في دارها أو إنفاقها على نفسها رغبة في الزوج ومخافة طلاقه وغبطتها به، وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها وتعدم ما ترغبه من زوجها (٧)، وأن ذلك لها إذا طلبته على ما أفتى به شيوخ


(١) المدونة: ٢/ ٢٣٧/ ١١.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٣٧/ ١١.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٣٧/ ١٠.
(٤) في ق: بما.
(٥) انظر في هذا التفريع: ٢/ ٥١، والمناهج: ٢/ ١٩٢.
(٦) كذا في ز وع وم، وفي خ: لسكنى، وفي ق: إذا رغبت المحجورة بسكنى، وفي س: رضيت المحجورة لتسكن مع زوجها.
(٧) علم في ز على: "من زوجها"، وكتب بالحاشية: "المعلم عليه درس في الأصل، وكأن الموضع - على ما يظهر - لا يسع تلك الكلمة، وغاية ما كان يسع منه، وموضع الهاء من "ترغبه" درس أيضاً".