للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه خلافه وإن كان بعضهم قال: ليس بخلاف، بل يرجع قول مالك في الجواب على الثيب الجائزة الأمر. وقال بعضهم: بل هو فيما زاد على صداق المثل لا فيما نقص. وبسبب (١) اختلاف هذه التأويلات اختلف اختصار المختصرين.

وقوله (٢) في التي تزوجت "على عروض بأعيانها فلم تقبضها حتى ضاعت: المصيبة من الزوج، لأن مالكاً قال ذلك في البيوع، إلا أن يعلم هلاك ذلك ببينة". قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا جواباً في النكاح هل يفسخ أم لا؟ وقد اختلف قوله في فسخه في البيوع، قال ابن أبي زمنين: وأرى أن يمضي النكاح ويغرم قيمة الثوب. وإلى هذا ذهب غير واحد (٣).

واضطرب نظر الشيوخ في وقت فرض المثل للمفوضة: أيوم العقد؟ إذ من حينئذ وجب الميراث وحقوق النكاح بينهما فهو كالموت (٤). أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؟ إذ لو شاء الزوج طلق حينئذ ولم يلزمه شيء. وأما لو كان بعد البناء فيوم الدخول، لأنه يوم الفوت. واختلافهم في هذا كاختلافهم في قيمة الهبة للثواب متى تكون، هل يوم الهبة أو يوم الفوت؟

وقوله (٥) في التي أعتقت عبداً أخذته في صداقها وثلثها لا يحمله: إن لزوجها رده، إلى آخر المسألة. ظاهره أنه محمول على الجواز حتى يرده السيد (٦)، وكذا له في كتاب ابن حبيب (٧). وقال مطرف وعبد الملك: هو على الرد حتى يجيزه السيد (٨).


(١) في خ وق: وبحسب. وله وجه.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٢٨/ ٢.
(٣) مرض على هذه الجملة في خ أو ضرب عليها.
(٤) في خ: كالفوت. والسياق يرجحه.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٢٨/ ١٠.
(٦) كذا في ز وخ، وفي ق وح وس: الزوج، وهو الصواب، ولعله سبق قلم.
(٧) قارن هذا بما في النوادر: ٤/ ٤٩٣.
(٨) كذا في ز وخ، وفي ق وح وس: الزوج، وهو الصحيح.