للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أولى بي (١). وغيرُ ذلك من مالها باق لها طلقت أو بقيت.

وقوله (٢): "وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز، ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها"، إلى آخر الرواية. وهي ساقطة من أكثر الكتب، ولم يقرأها ابن وضاح وقرأها ابن داود. ولم يذكرها كثير من المختصرين وذكرها بعضهم. وأمر سحنون بطرحها (٣). ومثله في رواية عيسى فيما حكاه فضل عن بعض (٤) روايات "العتبية"، وأن معرفة الصداق والرضى به في التي لا تولى (٥) بأب أو وصي من أب أو حاكم لها دون وليها. وهذا على القول: إن (٦) بلوغها رشدُها كما تقدم في الصبي، وهي رواية زياد عن مالك فيهما. أو على أن فعل السفيه غير المحجور ماض كما قال مالك وعامة أصحابه. وذهب شيخنا القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد أن خلاف ابن حبيب (٧) وعيسى إنما هو في اختلافهم في صداق المثل فأكثر؛ قال: والقياس ألا يثبت ما رضي به أحدهما صداقاً إلا بعد نظر السلطان (٨).

وظاهر لفظه في الكتاب في باب التفويض (٩) أن للأب بعد الدخول الرضى بأقل من/ [خ ١٧٧] صداق المثل بقوله: فإن كان الولي ممن يجوز أمره عليها أو المرأة ممن يجوز أمرها فتراضيا قبل المسيس أو بعده فذلك جائز، ويكون صداقها ما تراضيا عليه، ولا يكون صداقها صداق مثلها يؤكد


(١) في ق وح وم وس والمناهج: لي. وفي مذاهب الحكام: مع زوجي الذي أرغب فيه أولى بي.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٢٥/ ٤.
(٣) ذكر هذا في الجامع: ٢/ ٢٩.
(٤) ونبه ابن رشد في المقدمات: ١/ ٤٧٦ على هذه الرواية وقال: لم يقع ذلك له عندنا فيها.
(٥) في ق: تولى عليها، وكان: "عليها" في ز، لكن ضرب عليه.
(٦) أصلحه في ز: بأن، وهو ما في ق.
(٧) ذكره في المقدمات: ١/ ٤٧٦.
(٨) ذكر هذا في المقدمات: ١/ ٤٧٦.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٣٧/ ٣.