للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحكم بفسخه أنه يقع، وإنما النزاع في فسخه. وقد قال ابن القاسم وغيره: كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه بطلاق.

وانظر على القول الآخر: كل ما كانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بغير طلاق من غير مراعاة الخلاف فيه. فالمسألة تتخرج على هذين الوجهين. وقد قال القاضي أبو محمد: "إذا حلفت قيل للزوج: تحلف وتسقط عنك دعواها، ويكون بعد بالخيار (١) بين أن يدفع إليها ما حلفت عليه ويدخل بها شاءت أو أبت، أو تطلق بغير شيء" (٢). وقاله غيره (٣) إنه من رضي منهما بما قال الآخر بعد التحالف لزم النكاح. فهذا يدل أن الطلاق إليه وأن فسخه طلاق/ [خ ١٨٠]، لأن الحاكم ينوب هنا مناب الزوج إذا امتنع وينفذ الطلاق عليه. وتخييرهما أيضاً على هذا - وهو قول المغيرة (٤) وابن حبيب - يوجب أن يكون فسخه على هذا طلاقاً، خلافاً لسحنون في أنه لا تخيير له وأنه بتمام التحالف يتبارآن كاللعان (٥) / [ز ١٠٥].

وقوله: "على قدرها وغِناها"، بالقصر والكسر رويناه، من كثرة المال. وضبطه أبو محمد عبد الحق بالمد والفتح، من الكفاية. والأول أولى وأليق بالمسألة.

مسألة المتزوجة على التحكيم، قال في الكتاب (٦): إنه كالتفويض، قال: وهو بمنزلة المفوض إليه، وتوقف المرأة فيما حكمت أو من (٧) رضي بحكمه، فإن رضي بذلك الزوج جاز، وإلا فرق بينهما. وهو نص في كتاب


(١) في المعونة: أو تكون بالخيار.
(٢) المعونة: ٢/ ٧٦٨.
(٣) هذا قول أبي عمران كما في الجامع: ٢/ ٣٣، وفي المنتقى: ٣/ ٢٨١ حكاية أبي عمران له عن المغيرة.
(٤) نقله في الجامع: ٢/ ٣٣.
(٥) نقل عبد الحق هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين في النكت، وذكره ابن سهل في أحكامه ص: ٥٨ - ٥٩ وتعقبه.
(٦) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ٩.
(٧) في خ: بمن.