للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن حبيب (١) في جميع وجوه التحكيم أنه كالتفويض، وأن الزوج إن فرض صداق المثل قبل الدخول لزم النكاح عند ابن القاسم (٢) وابن عبد الحكم (٣) وأصبغ (٤). وحكي عن عبد الملك (٥) مثله، إلا إذا كان الحكم للمرأة فإنه لا يلزمها الرضى بصداق المثل. ولابن القاسم (٦) وأشهب (٧) نحوه أيضاً. ولعبد الملك في كتاب محمد (٨): يفسخ في هذا الوجه من تحكيم المرأة وحده.

قال بعض شيوخنا (٩): ولا خلاف إذا كان الزوج هو المحكم (مع القول بجوازه أنه كالتفويض. واختلف على مذهب الكتاب إن كان المحكم) (١٠) الزوجة أو الولي أو الأجنبي، أو شرك أحد مع أحدهما في التحكيم:

فذهب القابسي (١١) أن الحكم هنا [على] (١٢) عكس حكم التفويض، والمحكم هنا كالزوج في التفويض، فإن فرض صداق المثل لزمهما، وإن


(١) نقله عنه في النوادر: ٤/ ٤٥١، والمنتقى: ٣/ ٢٨١، والمقدمات: ١/ ٤٧٩.
(٢) ذكره عنه في النوادر: ٤/ ٤٥١، والجامع: ٢/ ٣٠، والمقدمات: ١/ ٤٧٩، والمعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٣) قوله هذا في النوادر: ٤/ ٤٥١، والجامع: ٢/ ٣٠، والمقدمات: ١/ ٤٧٩، والمعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٥١، والجامع: ٢/ ٣٠، والمقدمات: ١/ ٤٧٩، والمعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٥) كلامه في النوادر: ٤/ ٤٥٢.
(٦) قوله في الجامع: ٢/ ٣٠، والمعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٧) انظر كلامه في النوادر: ٤/ ٤٥٢، والجامع: ٢/ ٣٠، والمعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٨) قوله في النوادر: ٤/ ٤٥٢، والمنتقى: ٣/ ٢٨٠.
(٩) هو ابن رشد في المقدمات: ١/ ٤٧٨.
(١٠) سقط من خ.
(١١) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: مضبب. ثم كتب أسفل: "صحح قوله من نوازله". وكتب الناسخ: "كذا بخطه في الطرة وضبب عليه في الأصل أعلى؟ على القابسي، انظر قول القابسي في كتاب ش وصححه". وكلام القابسي في الجامع: ٢/ ٣١، والمقدمات: ١/ ٤٧٩ واستبعده.
(١٢) ليس في ز.