للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكم بأقل من صداق المثل لزم الزوج وكانت المرأة بالخيار، وإن فرض أكثر من صداق المثل لزم المرأة والزوج بالخيار. ويجعل هذا معنى قوله في الكتاب (١): "إن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم فلان جاز النكاح، وإلا فرق بينهما ولم يكن عليه شيء، بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها".

وحمل أبو محمد (٢) وغيره أن معناها أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي الزوج والمحكم، زوجة كانت أو غيره (٣). فإن فرض الزوج صداق المثل فأكثر ولم يرض بذلك المحكم (لم يلزم، زوجة كانت أو غيرها. وإن فرض المحكم صداق المثل فأقل، برضاها لم يلزم) (٤) الزوج إلا أن يشاء (٥).

وقد تقدم ما في كتاب ابن حبيب. وهو قول ثالث في جوازه على الإطلاق وأنه كالتفويض، وهو الذي حكاه عبد الوهاب (٦).

وقول عبد الملك في استثنائه تحكيم المرأة من الجواز قول رابع.

وفي كتاب محمد (٧) قول خامس أن ذلك لا يلزم إلا بتراضي الزوجين، كان أحدهما المحكم أو غيرهما، وهو قول أشهب.

وقال ابن الكاتب: إن التحكيم إذا كان للزوج فهو تفويض لا يختلف فيه.

وقد ذكر اللخمي وغيره أنه مما يختلف فيه.


(١) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١٠.
(٢) في المختصر، وانظره في الجامع: ٢/ ٣٠، والنكت، والمقدمات: ١/ ٤٧٩.
(٣) كذا في أصل المؤلف، وأصلحها ناسخ ز: كانت أو غيرها، وهو ما فى خ وق والمقدمات: ١/ ٤٧٩.
(٤) سقط من خ.
(٥) هذا مشكل، كيف لا يلزمه ولا يرضى به ولو كان أقل من صداق المثل؟
(٦) في المعونة: ٢/ ٧٦٥.
(٧) وهو في النوادر: ٤/ ٤٥٢، والمنتقى: ٣/ ٢٨١.