للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي - رضي الله عنه -: وذلك - والله أعلم - لخروجه عن صورة رخصة التفويض كما علل به غيره في الكتاب (١). وما قاله ظاهر الكتاب؛ لأنه نص عليه في الجواز مع غيره ثم جاء بالخلاف على الجملة دون تفصيل، فجاء في أصل المسألة أربعة أقوال: الجواز مطلقاً. والمنع مطلقاً. والتفريق بين تحكيم الزوج فيجوز، أو غيره فيمنع. والتفريق بين تحكيم الزوجة فيمنع أو غيرها فيجوز. فإذا قلنا بالجواز فيأتي في ذلك خمسة أقوال أيضاً: تأويلان على/ [خ ١٨١] "المدونة" كما تقدم. وأنه تفويض في كل الوجوه. وأنه لا يلزم إلا بتراضي الزوجين على ما في كتاب محمد. وأنه لا يلزم إلا برضى المرأة على ما قال عبد الملك إذا كان لها الحكم.

وقوله (٢) في كلام غير ابن القاسم في المسألة: "لأن الزوج هو الناكح والمُفْرِض"، كذا (٣) الرواية عند شيوخي. وأخبرني أبو محمد بن عتاب عن أبيه الفقيه أبي عبد الله أنه قال: لعله: المفوِض، يريد في التحكيم، إذ جعله إلى غيره. وإنما أصلحه الشيخ لأنه لا يقال: مُفْرِض، في التقدير، إنما يقال: فَارِض، لأنه من: فرض، لا من: أفرض؛ قال الله تعالى/ [ز ١٠٦]: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ (٤) مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)} (٥)، {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٦). وقد رأيته في بعض النسخ: الفارض، وأراه إصلاحاً. لكن


(١) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٤٢/ ١.
(٣) في خ وق: كذلك.
(٤) في هامش ز أنها في الأصل: ونصف. وكتب الناسخ: "كذا بخطه، وأُراه قصد العطف".
(٥) البقرة: ٢٣٧.
(٦) البقرة: ٢٣٦.