للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للمُفرض - على ما وقعت عليه الرواية - عندي وجه صحيح، وذلك أن: أفرض بمعنى أعطى معلوم في اللغة، فيُخَرَّج على هذا، أي إن الزوج هو الذي يعطي الصداق، فتأمله. أو يكون: المفرِض الذي يجعل الفرض لغيره ويفوضه (١) له، فيكون بمعنى المفوَّض كما قال الشيخ. يقال: فرضت الشيء: (أي) (٢) قدرته أو أوجبته. وأفرضته لفلان: جعلته فرضا له (٣).

وقوله (٤) في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع: "إن ذلك لا يجوز، إذ لا يقطع شيئاً (٥) إلا أن يكون فشا وعرف. وأحب إلي أن يتورع ولا ينكح". نبه بعضهم (٦) على هذا اللفظ وقال: هو خلاف ما له في الرضاع في قوله (٧): "لا يفرق القاضي بقولها وإن عرف قبل ذلك من قولها".

وليس هذا بخلاف؛ لأن قوله هذا: "لا يقطع شيئاً"، مثل قوله: "لا يفرق القاضي بينهما" هناك، يريد سواء فشا أو لم يفش. وقوله هنا: "إلا أن يكون أمر (٨) فشا وعرف"، يعني فيتأكد التنزه والتورع وإن كان - على كل حال وإن لم يفش - يحب له أن يتنزه عنها. وهو قوله هنا: "وأحب إلي ألا ينكح ويتورع". وقد جاء مبينا في كتاب الرضاع (٩) التنزه وإن لم يفش. وقد يكون قوله هذا راجع (١٠) إلى الذي أخبره أبوه بأنه تزوج المرأة التي خطبها، وتشبيهِه لها


(١) في ق وم: ويفرضه.
(٢) سقط من خ. وفي س: إذا.
(٣) انظر هذا في اللسان: فرض.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٤٧/ ٨.
(٥) أصلحه في ق: بشيء، وفي الطبعتين: شيئاً، طبعة دار الفكر: ٢/ ١٨٦/ ١٠.
(٦) هو ابن رشد، انظر البيان: ٤/ ٤٥٠.
(٧) المدونة: ٢/ ٤١١/ ٣.
(٨) في ق وح وس وع: أمرا. وليس في المدونة.
(٩) في المدونة ٢/ ٤١١/ ٢ - : "فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها، ولكن يقال للزوج: تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك".
(١٠) بحاشية ز أن هذا خط المؤلف، وفي خ وق: راجعا، وفي ح وم وس وع وحاشية الرهوني ٤/ ٢٢٢: هو راجع، والصواب نصبه.