(٢) في غير ز: قال. ويبدو أنه المقصود. (٣) ليس في ز. (٤) المدونة: ٢/ ٢٤٧/ ١. (٥) في ق: أرضعتها، وهو الأنسب، كما هو مناسب لسياق المدونة: "أرضعت فلانة" وهو ما في س وحاشية الرهوني: ٤/ ٢٢٢. (٦) في ق: التنزيه. وهو مرجوح. (٧) قال في المختصر: وإن شهد به امرأتان بعد العقدة وهما أم الزوجة وأم الزوج وأجنبيتان لم أقض بالفراق ... وانظر الجامع: ٢/ ٩١. (٨) في المدونة ٢/ ٤١١/ ٥ - : "قلت: فهؤلاء (يعنى الأمهات) والأجنبيات سواء في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي". (٩) وهو في النوادر: ٥/ ٨٣. (١٠) عزاه في الجامع: ٢/ ٩١، والتوضيح: ١٧١ ب، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤. (١١) قوله في النوادر: ٥/ ٨٣، والجامع: ٢/ ٩١، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤. (١٢) قاله الشيخ أبو إسحاق كما في التوضيح: ١٧١ ب. (١٣) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها بخط المؤلف، وأصلحت: أو. وهو ما في ق وس وع. وهو الصواب. (١٤) أضاف ناسخ ز هنا: تعالى.