للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بمسألة الرضاع هذه (١). وقد قيل (٢) فيها أيضاً: لا أراها جائزة على الولد إلا أن يكون فشا قبل هذا من قوله، وأرى أن يتورع. ولو فعل لم أقض به". يحتمل قوله: "ولو فعل" يعني [بعد] (٣) الفشو. ويحتمل قبله. قال بعضهم: يعني لو فشا لم يقض به. قال أبو عمران: يؤمر بالتنزه في المسألتين وإن لم يفش، فإن فشا كان الأمر بالتنزه والتورع أقوى من الأول.

وقوله في قول الأم (٤): أرضعتهما (٥): لا يتزوجها، هو أيضاً على التنزه (٦)، والأم وغيرها على مذهب الكتاب سواء عند فضل ويحيى بن عمر وأبي محمد (٧) وغيرهم. وهو بين في كتاب الرضاع (٨) وكتاب محمد (٩). وعند ابن حبيب (١٠) ومحمد (١١) يقضى يقول الأم كالأب. قيل: هو خلاف. وقيل (١٢): لعلها الأم الوصية أو المنكحة ففسد النكاح. وفرق بينهما لاعتراف عاقده بفساده، فكانت كالأب. وقيل: الوصية بخلاف الأب. وقد اختلف في مسألة التخيير والتمليك هل هي مثلها أم (١٣) خلافها، وسننبه عليها - إن شاء الله (١٤) -.


(١) المدونة: ٢/ ٢٤٧/ ٦.
(٢) في غير ز: قال. ويبدو أنه المقصود.
(٣) ليس في ز.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٤٧/ ١.
(٥) في ق: أرضعتها، وهو الأنسب، كما هو مناسب لسياق المدونة: "أرضعت فلانة" وهو ما في س وحاشية الرهوني: ٤/ ٢٢٢.
(٦) في ق: التنزيه. وهو مرجوح.
(٧) قال في المختصر: وإن شهد به امرأتان بعد العقدة وهما أم الزوجة وأم الزوج وأجنبيتان لم أقض بالفراق ... وانظر الجامع: ٢/ ٩١.
(٨) في المدونة ٢/ ٤١١/ ٥ - : "قلت: فهؤلاء (يعنى الأمهات) والأجنبيات سواء في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي".
(٩) وهو في النوادر: ٥/ ٨٣.
(١٠) عزاه في الجامع: ٢/ ٩١، والتوضيح: ١٧١ ب، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤.
(١١) قوله في النوادر: ٥/ ٨٣، والجامع: ٢/ ٩١، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤.
(١٢) قاله الشيخ أبو إسحاق كما في التوضيح: ١٧١ ب.
(١٣) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها بخط المؤلف، وأصلحت: أو. وهو ما في ق وس وع. وهو الصواب.
(١٤) أضاف ناسخ ز هنا: تعالى.