للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكتاب (١) إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبداً (٢) بظاهر قوله (٣): {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)} (٤). وروي أن الآية منسوخة (٥) بعموم قوله (٦): {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (٧)، وبقوله (٨): {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٩)؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل (١٠): المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل (١١): بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف (١٢)، وروي فيه أثر عن النبي عليه السلام (١٣)، وبه قال بعض الشافعية (١٤).


(١) المدونة: ٢/ ٢٤٩/ ١٢.
(٢) انظره في تفسير القرطبي: ١٢/ ١٧٠.
(٣) زادت ز: تعالى.
(٤) النور: ٣.
(٥) ذكر القرطبي (١٢/ ١٦٩) هذا.
(٦) زاد ناسخ ز: تعالى.
(٧) النور: ٣٢.
(٨) زاد ناسخ ز: تعالى.
(٩) البقرة: ٢٢١.
(١٠) قاله ابن عباس في تفسير القرطبي: ١٢/ ١٦٧.
(١١) انظره في تفسير القرطبي: ١٢/ ١٦٨.
(١٢) كالحسن والنخعي كما في القرطبي: ١٢/ ١٦٨.
(١٣) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) عن أبي هريرة، والبيهقي في الكبرى: ٧/ ١٥٦، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". ورواه أحمد في المسند: ٢/ ٣٢٤، عن أبي هريرة كذلك. وفي سنده: عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حبيب المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورجال السند ثقات.
(١٤) حكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين. (انظر تفسير القرطبي: ١٢/ ١٦٩).