(٢) المدونة: ٢/ ٢٦١/ ١. (٣) أكد في حاشية ز أن هذا ما كتب المؤلف بخطه، وفي الطبعتين: فحاصصها (طبعة دار الفكر: ٢/ ١٩٣/ ١٤ -). (٤) في ق وح وس والرهوني: ٤/ ٢٢٧: دينه. (٥) أشار في التوضيح: ١٧٤/ أفي باب النفقات إلى هذين الاستنباطين. (٦) في ق: فتعطاه. وهو المناسب. (٧) كذا في ز والرهوني: ٤/ ٢٢٧. وفي خ وق: الطحين. (٨) علم على الكلمة في خ، وكتب بالطرة: صححه، وفوقها: ض. (٩) هذا في النوادر: ٤/ ٥٩٧. (١٠) وهو عنه في النوادر: ٤/ ٥٩٧. (١١) سقطت هذه الكلمة عند الرهوني: ٤/ ٢٢٧، وقد وردت في مصادر أخرى في باب النفقات؛ ففي المنتقى: ٤/ ١٢٩: "ابن حبيب: لها فى الشهر من الزيت نصف ربع، ومن الخل ربع، ومن اللحم على المليء بدرهم [كذا] في الجمعة، ودرهمان أو ثلاثة في صرفها من ماء وغسل ثوب وطحن وخبز وغيره". ونقل ابن أبي زيد العبارة ذاتها في النوادر: ٤/ ٥٩٧.