للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال (١): والحاكم في ذلك مخير، إن شاء أمره بما فرض أو بأثمانه.

والظاهر خلاف ذلك وأنه إنما يصح بمراضاتهما (٢)، وهو القياس؛ إذ إنما وجب عليه طعام وكسوة ولم تجب عليه قيمة وقد حكى البغداديون عن المذهب قولين في جواز دفع الثمن عما/ [خ ١٨٥] يجب عليه من طعام، وهل هو بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه؛ إذ هو عوض لها عن الاستمتاع كما أخذ (٣) عن إجارة وغيرها على القول: إن النفقة عوض عن الاستمتاع، فلا يجوز دفع ثمن عنه إذا عللنا منع بيع الطعام قبل استيفائه بأنه شرع غير معلل. وإن عللناه بالعينة - وهو ظاهر تعليل مالك وإدخاله الحديث تحت ترجمة العينة - لم يمنع من دفع الثمن عن النفقة إذ لا عينة فيها. وإذا كان الخلاف في جوازه (٤) ابتداء فكيف تجبر عليه المرأة؟ وقد تردد بعض الشيوخ في جواز دفع الثمن عن الجميع أو منعه أو دفعه عن غير الطعام.

قال القاضي: ولا فرق عندي بين الطعام وغيره إذا سلِمنا (٥) من علة بيع الطعام قبل قبضه. وهو ظاهر ما في كتاب محمد. وأنه لا يجبر عندي على دفع ثمن، وأنه إن شاء دفع جميع ما يفرض عليه من مأكول وغيره ومن يطحن له (٦) القمح أو يوجهه (٧) مطحوناً إن كان الفرض لأمد لا يتغير فيه الدقيق، فذلك له. وكذلك أرى ذلك لها إن أراد هو دفع الثمن ولم ترد هي إلا عين ما فرض لها لما يلزمها من


(١) القائل هو ابن المواز كما في النوادر: ٤/ ٥٩٩.
(٢) في ق: بمراضاتها.
(٣) كذا في النسخ، وهو ما في أصل المؤلف أيضاً، وأصلحت في ز: كما لو أخذ، وهو ما في س. وهو المناسب.
(٤) في ق: جوازها.
(٥) في الرهوني: ٤/ ٢٢٧: سلما.
(٦) كذا في ز، وهو ما في م، وفي خ وق: لها
(٧) في ق: يوجهه لها.