للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقول مخرمة (١) بن بكير عن أبيه: سمعت سعيد بن عمار يقول: سألت سعيد بن المسيب. كذا في "المدونة". وفي "موطأ" ابن وهب: سعد بن عمار وهو الصواب (٢). قال البخاري في باب سعد: سعد بن عمار، روى عنه بكير بن الأشج، روى عن سعيد بن المسيب.

وقوله (٣) في الذي تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها - وهو لا يعلم - فبنى بها: يفرق بينهما ولا صداق للابنة، لأنه لم يتعمد الزوج هذا التحريم. اختصرها أبو محمد ومن وافقه (٤): "وهو عالم أو غير عالم" (٥). وذهب غيره إلى أنه متى كان عالماً فالصداق ثابت عليه، يريد نصفه. وإليه ذهب ابن لبابة وأبو عمران (٦). وهو مفهوم الكتاب بقوله (٧): لأنه لم يتعمد الزوج.

مسألة الذي يزني بأم امرأته وقوله: يفارقها ولا أحب لابنه أن يتزوجها (٨)، وقال في موضع آخر: "أكرهه". وسئل: أتحرم عليه زوجته؟ قال: يفارقها". وسئل (٩): أتحرم على ابنه؟ فقال: لا ينبغي أن يَخبر رجل وابنه امرأة. وقال في مسألة الواطئ لجاريته وعنده أمها: هي أشد في التحريم فيمن (١٠) .................................................


(١) المدونة: ٢/ ٢٧٧/ ١١.
(٢) وهو ما في طبعة دار صادر.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٧٧/ ٥.
(٤) ولم يوافقه البراذعي في هذه، ونصه: وهو لا يعلم، التهذيب: ١٣٤.
(٥) وهذا ما في مختصر أبي محمد.
(٦) وقوله في الجامع: ٢/ ٥٨.
(٧) في الرهوني ٣/ ٢٥٦: لقوله.
(٨) نص المدونة في الطبعتين: "سأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته؟ قال: أرى أن يفارقها. والذي سأله عنها هو رجل نزلت به. وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها". طبعة دار صادر: ٢/ ٢٧٩/ ٩، طبعة دار الفكر: ٢/ ١٨٥/ ٥.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٧٩/ ٧.
(١٠) كذا في خ وم وس وع وأصل المؤلف بخطه كما نبه ناسخ ز وأصلحها: ممن. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ممن. وهو أيضاً ما في ق. وهو الظاهر.