(٢) وهو ما في طبعة دار صادر. (٣) المدونة: ٢/ ٢٧٧/ ٥. (٤) ولم يوافقه البراذعي في هذه، ونصه: وهو لا يعلم، التهذيب: ١٣٤. (٥) وهذا ما في مختصر أبي محمد. (٦) وقوله في الجامع: ٢/ ٥٨. (٧) في الرهوني ٣/ ٢٥٦: لقوله. (٨) نص المدونة في الطبعتين: "سأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته؟ قال: أرى أن يفارقها. والذي سأله عنها هو رجل نزلت به. وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها". طبعة دار صادر: ٢/ ٢٧٩/ ٩، طبعة دار الفكر: ٢/ ١٨٥/ ٥. (٩) المدونة: ٢/ ٢٧٩/ ٧. (١٠) كذا في خ وم وس وع وأصل المؤلف بخطه كما نبه ناسخ ز وأصلحها: ممن. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ممن. وهو أيضاً ما في ق. وهو الظاهر.