(٢) ليس في ز. (٣) وهو له في النوادر: ٤/ ٥٠٨، والمنتقى: ٣/ ٣٠٨. (٤) عزاه له في النوادر: ٤/ ٥٠٨، والمنتقى: ٣/ ٣٠٨، والبيان: ٥/ ١٣٣. (٥) في باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره. (٦) كذا في خ وز وح وس وع، وفي ق: ورجع إلى تحريم، مخرجاً إلى "ورجع"، وهو ثابت في م. وعبارة ابن حبيب في النوادر ٤/ ٥٠٨: ورجع مالك عما في الموطإ أن الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة. (٧) نقل ابن يونس في الجامع: ٢/ ٥٩ عن سحنون قوله: وأصحابه على ما في الموطإ؛ لا اختلاف بينهم فيه، وهو الأمر عندهم فيه. (٨) كابن رشد في البيان: ٥/ ١٣٣. (٩) المدونة: ٢/ ٢٧٨/ ١١. (١٠) في المدونة: ٢/ ٢٧٥/ ٤ - ، ٧. (١١) في خ وق: إذا. وهو أوضح. (١٢) كذا في المدونة، وفي ز: متلذذا.