للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زنى بأم امرأته (١). فحمل الشيوخ قوله [هنا] (٢) على أنه لا يقضى عليه بالفراق، كما نص في كتاب محمد (٣)، وأنه على التنزه والكراهية خلاف ظاهر كتاب ابن حبيب (٤) أنه كان يرى ذلك يحرم، وأنه رجع عما في "الموطأ" (٥) من تحليل ذلك - وأن الحرام لا يحرم الحلال - إلى (٦) تحريم ذلك، وثبت عليه إلى أن مات (٧). وقد نقل عنه بعض شيوخنا (٨) القضاء عليه بذلك وحمل المسألة على ثلاثة أقوال. والذي له في كتاب الاستبراء مثل ما في "الموطأ". وقيل: ما هنا على الاستحباب، وما في الاستبراء على أنه لا يجب/ [ز ١١٤].

وقوله (٩): "إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها"، يريد وما كان في معناه من الالتذاذ. وقد بينه قبل (١٠): إذ (١١) نظر إليها تلذذاً (١٢)، أو إلى شعرها، أو قبل أو باشر لم يصلح له نكاح ابنتها. وإن كان ابن شعبان وابن القصار ذكرا عن المذهب في الحرمة بالنظر للأم للتلذذ قولين. وقال ابن وهب عن مالك في النظر: أحب إلي ألا يتزوجها.


(١) في خ وح وم وس: زنى بامرأته.
(٢) ليس في ز.
(٣) وهو له في النوادر: ٤/ ٥٠٨، والمنتقى: ٣/ ٣٠٨.
(٤) عزاه له في النوادر: ٤/ ٥٠٨، والمنتقى: ٣/ ٣٠٨، والبيان: ٥/ ١٣٣.
(٥) في باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره.
(٦) كذا في خ وز وح وس وع، وفي ق: ورجع إلى تحريم، مخرجاً إلى "ورجع"، وهو ثابت في م. وعبارة ابن حبيب في النوادر ٤/ ٥٠٨: ورجع مالك عما في الموطإ أن الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة.
(٧) نقل ابن يونس في الجامع: ٢/ ٥٩ عن سحنون قوله: وأصحابه على ما في الموطإ؛ لا اختلاف بينهم فيه، وهو الأمر عندهم فيه.
(٨) كابن رشد في البيان: ٥/ ١٣٣.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٧٨/ ١١.
(١٠) في المدونة: ٢/ ٢٧٥/ ٤ - ، ٧.
(١١) في خ وق: إذا. وهو أوضح.
(١٢) كذا في المدونة، وفي ز: متلذذا.