للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة (١). وكذلك في "سماع" أبي زيد (٢). قال بعض شيوخنا (٣): وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله في أب (٤) الصبي يسلم، وحكم الصبي حكم من لم يدخل، وهو نص له في كتاب محمد (٥) / [خ ١٩٥] وروايته عن مالك. وأشهب (٦) يقول: إن كانت غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجها، ولا يعرض عليها. وإن كانت مدخولاً بها [كان] (٧) كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله القرويون، وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ (٨) في التي تسلم قبل البناء أنه لا خلاف أنه (٩) لا سبيل إلى الزوج إليها (١٠) إلا أن يكون (١١) أسلما معاً. وهو ظاهر الكتاب في مسألة الصبية (١٢) وأنه لا يعرض عليها الإسلام، وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها


(١) هذا في النوادر: ٤/ ٥٩١.
(٢) في "ثمانيته"، ذكره له في النوادر: ٤/ ٥٩١، والمناهج: ٢/ ٤١٦. وعزاه ابن يونس في الجامع: ٢/ ٧٤، والباجي في المنتقى: ٣/ ٥٤٦ إلى سماعه. وسماعه عن ابن القاسم كما في المدارك: ٤/ ٢٣.
(٣) هو ابن يونس كما في الجامع: ٢/ ٧٣.
(٤) كذا في النسخ، وفي ع: أبي.
(٥) وهو في الجامع: ٢/ ٧٤.
(٦) روايته في الجامع: ٢/ ٧٤، والمنتقى: ٣/ ٣٤٦، والمعونة: ٢/ ٨٠٤.
(٧) ليس في ز وق وع وح وم وس.
(٨) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ٧٥.
(٩) كذا في خ وق، وذكر بحاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: أنها. وفي الجامع لابن يونس: ٢/ ٧٥ المنقول عنه: أنه، وقد تحتمل الكلمتان.
(١٠) كذا في ز وخ وق وع وح وم وس، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: عليها. والعبارة في الجامع: ٢/ ٧٥ سليمة كما يلي: لا سبيل له إليها.
(١١) كذا في خ وز وق، وفرقها في ز: كذا، وفي الجامع ٢/ ٧٥: "إلا أن يسلما معا". وفي م وس: يكونا.
(١٢) المدونة: ٢/ ٣٠١/ ٩