للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذا كان إسلامه عقيب إسلامها (١) نسقا. وفي "العتبية" (٢) جوازه.

وقوله (٣) في مسألة الذمي يتزوج مسلمة: "قال: قال مالك في ذمي اشترى مسلمة"، إلى آخر المسألة، ثم قال (٤): "قال ابن القاسم ولا أرى أن يقام في ذلك حد وإن تعمداه". كذا روايتنا فيه على التثنية.

قال بعض الشيوخ: إنما أجاب في النكاح لا في الملك (٥) , لأن الملك لا حد معه، وأن النكاح شبهة ملك يدرأ بها الحد (٦). وقد يحتج لقوله (٧): وإن تعمداه، وهذا إنما يصح في الزوجين إذ أشار إلى الحد/ [ز ١١٨]، فيهما، وإلا فما وجه تثنيتهما؟.

وقال بعضهم (٨): هذا يدل أن مذهبه هنا أن من تزوج ما حرمه الكتاب عالماً لا يحد لشبهة النكاح، كقول أبي حنيفة (٩). وهو مثل قول أصبغ في "الواضحة" فيمن تزوج أختين عالماً (١٠) , ومثل قول مالك في


(١) كذا في النسخ، وذكر في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: إسلامها عقيب إسلامه. ويظهر أن ما كتبه المؤلف هو الصحيح.
(٢) لعله يقصد ما في البيان: ٥/ ١٣٧.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٩٧/ ٤.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٩٧/ ١.
(٥) أصلحه في ز: في الملك، لا في النكاح، وكتب في الحاشية: "كذا صورته في الأصل النكاح لا في الملك، أعني أن عليه علامة التقديم والتأخير". ونقلها الركَراكَي في المناهج: ٢/ ٤١٨ كما في أصل المؤلف. وهو ما في خ وق.
(٦) في خ وق: الحد بها.
(٧) في خ وق وع وح وس وم: بقوله، وهو الراجح.
(٨) هو عبد الحميد السوسي كما نقل عنه المازري في شرح المدونة ص: ٥٣. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: ١٥٠ وأشار إليه ابن يونس في الجامع: ٢/ ٧٣، وانظر المناهج: ٢/ ٤١٩ في الهامش.
(٩) انظر مبسوط السرخسي: ٤/ ٢٠٤.
(١٠) خرج بعد هذا في خ، وكتب في الحاشية: "أو مبتوتة عالماً". وفوقها: كذا، ثم كتب: انظره وحققه. وفوقها: ض. ومعنى هذا أن المؤلف كتب ذلك. ولم ترد الزيادة كذلك في المناهج: ٢/ ٤٢٠.