للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر بعضهم الاختلاف في حد الحرة (١) إذا علمت. وإلى حدها مال ابن محرز وغيره، وهو قياس المذهب. وإلى إسقاط الحد مال أبو عمران وفرق بينها وبين ناكح ذات المحرم بفرق ضعيف.

مسألة السبي (٢)، قول أشهب بين في أنه يهدم النكاح ويفسخه؛ سُبِيا متفرقين (٣) أو مجتمعين. واختلف على مذهب ابن القاسم في الكتاب؛ فذهب أبو إسحاق (٤) أنه مثله وأنه لا يراعي شيئاً ولا يشترط وطء السيد ولا علمه بالزواج ولا غير/ [خ ١٩٦] ذلك، وأن ما في كتاب محمد من مراعاة ذلك (٥) خلاف. وإلى أنه وفاق ذهب ابن لبابة (٦)؛ قال: وكذلك لو سبي أحدهما ثم جاء الآخر مسلماً أو مستأمناً. وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن (٧) أن مذهب الكتاب وفاق (٨) لما قاله محمد من أنه غير هدم على الجملة إذا ثبتت الزوجية، وإنما يهدمه وطء السيد الأمة بعد استبرائها ولم يعلم بالزوجية، واستدل بمجيئه في الكتاب بمسألة الأمة المرجوعة (٩) ولم يعلم سيدها برجعة زوجها لها حتى وطئها. وذكره لها حجة على مسألة السبي.

وانظر كلامه بعد هذا في باب نكاح أهل الشرك إذا قدم زوجها وهي في استبرائها؛ قال (١٠): "قد انقطعت العقدة بالسباء"، فهذا يبين أنها في


(١) في ق: المرأة.
(٢) المدونة: ٢/ ٣٠٣/ ٢.
(٣) في ق: مفترقين.
(٤) ذكر قوله هذا في التوضيح: ٢٥ أ.
(٥) قول محمد في النوادر: ٣/ ٢٨٨، ٤/ ٥٨٧.
(٦) ذكره عنه في التوضيح: ٢٥ أ.
(٧) كلامه في البيان: ٤/ ١٧٦، والتوضيح: ٢٥ أ.
(٨) ذكر هذا أيضاً في الجامع: ٢/ ٧٧، والمقدمات: ١/ ٤٦٥ , البيان ٤/ ١٧٦.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٠٤/ ١٠.
(١٠) المدونة: ٢/ ٣١٣/ ١١.