للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكتاب خلاف ما في كتاب محمد. وقد قال ابن القاسم (١): لو أتت مسلمة وقد بنى بها، ثم سبي فأسلم في عدتها كان أحق بها، ولها الخيار للرق الذي مسه. ولو جاء هو أولاً مسلماً ثم سبيت فسخ نكاحهما، إلا أن تسلم بقرب إسلامه.

وقوله (٢) في الصبي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم: لا يفرق بينهما إلا أن يثبت على إسلامه إلى بلوغه. كذا وقعت الرواية عند ابن وضاح وعند أكثرهم. ولم يكن عند شيوخنا فيها خلاف. وحكى ابن أبي زمنين أن غير ابن وضاح رواها: ذمية مجوسية. وفي نسخة عنه: ذمية ومجوسية. وبغير واو رواها الشيخ ابن لبابة.

فذهب فضل وابن اللباد وغيرهما أنه إنما أجاب في الكتاب على المجوسية؛ إذ الجواب إنما يصح فيها، ولم يجب على الذمية غيرها؛ إذ لو كان الجواب في ذلك كان خطأ؛ لأن نكاح نساء أهل الكتاب جائز للمسلمين.

وذهب أبو عمران وغيره أن المراد باللفظين المجوس؛ يعني ذمية منهم أو حربية.

وذهب ابن لبابة وغير واحد/ [ز ١١٩]، (إلى) (٣) أن: "أو" خطأ، وصوابه سقوطها. وعليه اختصرها كثير منهم: ذمية مجوسية. ومنهم (٤) من حذف: ذمية، وقال: مجوسية، فقط. واختصرها ابن أبي زمنين: ومجوسية. وهي بالمعنى الأول، أي ذمية من المجوس. وفي نسخة عنه بغير واو، كما اختصر غيره.

وقوله (٥) في الزوجين المسبيين: "إن لم يكن إلا قول العلج


(١) ضبب على هذه الكلمة في ز وكتب بالحاشية: ضبب في الأصل.
(٢) المدونة: ٢/ ٣٠١/ ٦.
(٣) سقطت من خ.
(٤) كالبراذعي: ١٣٨.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٠٤/ ٩.